وحيث إنّ بيان الموضوعات فيما لم يكن في عنوان الأدلّة الشرعية كما (١) في ألفاظ الكتاب والسنّة أو موردا لنقل الإجماع أو معقدا للإجماع ممّا لا يترتّب عليه كثير فائدة ، فلا وجه للإطناب في المقام بإيراد النقوض والإبرام ؛ لعدم ورود هذا اللفظ في عنوان دليل ، إلاّ أن يقال : إنّ المحقّق الثاني بعد ما فسّرها بما مرّ ادّعى الإجماع على عدم وجوب الاجتناب عنه (٢) ، فلعلّ (٣) مورد نقله الإجماع هو ما فسّرها ، وهو كما ترى.
المقام الثاني
في أنّه هل يجب الموافقة القطعية فيها ، أو لا؟ الحقّ عدم الوجوب ؛ للأدلّة الأربعة كتابا وسنّة وإجماعا وعقلا.
أمّا الأوّل ، فالآيات الدالّة على عدم جعل الحرج في الدين ، والتقريب بوجهين :
__________________
(١) « م » : + هو.
(٢) تقدّم نصّ عبارة المحقّق الكركي في التعليقة السابقة ، قال المحدّث البحراني في الحدائق ٥ : ٢٨١ : قال المحقّق الشيخ حسن في المعالم : وإذا علمت الملاقاة على الوجه المؤثّر واشتبه محلّها فإن كان موضع الاشتباه غير محصور لم يظهر للنجاسة أثر وبقي كلّ واحد من الأجزاء التي وقع فيها الاشتباه على أصل الطهارة لا نعرف في ذلك خلافا ، وإن كان محصورا فظاهر جماعة من الأصحاب أنّه لا خلاف حينئذ في وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه كما مرّ في اشتباه الإناء من الماء الطاهر بالنجس ، ولم يذكروا على الحكم هنا حجّة وقد بيّنّا في مسألة الإناءين أنّ العمدة في الحكم بوجوب اجتنابهما على الإجماع المدّعى هناك ، وأنّ ما عداه من الوجوه التي احتجّوا بها ضعيفة مدخولة ، ولعلّ اعتمادهم في الحكم هنا أيضا على الإجماع لا على تلك الوجوه. انتهى.
أقول : أمّا ما ذكره بالنسبة إلى المحصور ـ من أنّه ظاهر جماعة من الأصحاب المؤذن بعدم الاتّفاق على ذلك ـ فهو مردود بأنّه لم يوجد المخالف في هذه المسألة بكلّ من طرفيها ـ أعني المحصور وغير المحصور ـ سواه ومن في طبقته ومن تأخّر عنه ، ولهذا أنّه في المدارك كما قدّمنا في عبارته قال : هذا الحكم إشارة إلى المحصور مقطوع به في كلام الأصحاب.
(٣) « ج » : فلعلّه.