الأوّل : أنّ الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة يلازم العسر في الأغلب للعلم الحاصل لأغلب أفراد النوع بأنّ أغلب الأجناس الموجودة عندهم والمستعملة لديهم ـ من المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها ممّا يشتمل على فرد محرّم ـ على وجه لا ينفكّ في أغلب الأحوال الاحتراز عنها عن العسر والحرج والضيق.
والثاني : أنّ في ترك الأفراد المباحة الكثيرة والإلزام به مقدّمة لترك الحرام المشتبه بينها عسرا لا ينكره إلاّ المكابر ، ولهذا قد قلنا بأنّ الحرام المشتبه لو كان ممّا يعتدّ بشأنه عندنا ويهتمّ به كما لو كان النبيّ أو المعصوم مشتبها في جماعة غير محصورة يجوز قتلهم يجب الموافقة القطعية فإنّ الفعل يختلف عسرا ويسرا بحسب اختلاف وجوهه ووقوعه على عدّة وجوه كما لا يخفى هذا ، إلاّ أنّ التقريب الأوّل يتوقّف على مقدّمتين يتطرّق إليهما المنع :
إحداهما : هو لزوم العسر على الأغلب في أغلب الشبهات الغير المحصورة في أغلب الأحوال (١) كما هو المصرّح به في التقريب.
وثانيتهما (٢) : الدليل الدالّ على ارتفاع العسر والحرج بهذه المثابة.
وكلتا المقدّمتين في محلّ من المنع.
أمّا الأولى ، فظاهرة.
وأمّا الثانية ، فالأدلّة الدالّة على ارتفاع العسر والحرج (٣) عن هذه الأمّة المرحومة لا تخلو عن أقسام ثلاثة (٤) :
أحدها : ما يدلّ على ارتفاع العسر عن الكلّ في الكلّ على وجه يكون المناط هو العسر الشخصي على كلّ شخص كما هو المستفاد من قوله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
__________________
(١) هنا في « س » زيادة ما يلي : كما هو المصرّح به في أغلب الأحوال!
(٢) « ج ، س » : ثانيهما.
(٣) سقط قوله : « بهذه المثابة » إلى هنا من نسخة « س ».
(٤) في النسخ : ثلاث.