تحقّق الإجماع في الجملة في بعض الأقسام عندنا.
وأمّا الرابع ، فلأنّ المبنى في لزوم الاجتناب هو حكم العقل بلزوم دفع الضرر العقابي المحتمل في كلّ من الأطراف ، ونحن نشاهد عيانا ، ونعاين وجدانا عدم الاعتداد بهذا (١) الاحتمال في الشبهة الغير المحصورة على وجه يعدّ المجتنب عنها سفيها ، ومحلّ الاجتناب عنها ملحق بآراء أصحاب السوداء والجنون ، ومن العجب مساواة الاحتمال لكلّ واحد من الأطراف وإن لم يكن محصورا (٢) ومع ذلك فلا يعتني (٣) العقل بالاحتمال بمعنى أنّ العقل عند ملاحظة معارض آخر ولو في الجملة يحكم بتقديم معارضه عليه مع أنّ الضرر العقابي على ما عرفت في موضوع احتماله لا ينبغي أن يعارضه شيء ، فكيف بالتقديم عليه.
وبالجملة ، العقل لا يبالي من عدم الاجتناب فيما إذا تكثّرت أطراف الشبهة مع تساوي الاحتمال في الواقع بالنظر إلى كلّ واحد منها إلاّ أنّ النفس ربما (٤) تحتال (٥) في تحصيل الظنّ بالبعض ، ومنه يعلم وجه إلحاق المشكوك في الغلبة.
ثمّ إنّ من هنا يمكن استنباط مناط المقام وتحصيل معيار يعلم به المحصورة عن غيره كأن يقال : إنّ الغير المحصورة ما لا ينافي العقل بارتكابه بعد العلم بوقوع المحرّم فيها كما لا يخفى ، كذا أفاد سلّمه الله إلاّ أنّه كغيره أيضا ممّا لا يجدي فائدة ؛ لعدم العلم في تمام الموارد ، فتدبّر.
__________________
(١) « م » : وبهذا!
(٢) « س ، م » : محصورة.
(٣) « س » : فلا يفتي.
(٤) « س » : بما!
(٥) في النسخ : يحتال.