أصل
[ في دوران الأمر بين الواجب والحرام من الشكّ في المكلّف به ]
في الشبهة الموضوعية عند الشكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين الواجب والحرام ، وملخّص القول في المقام هو لزوم فعل أحدهما دائما وترك الآخر كذلك فإنّه أسلم الوجوه المتصوّرة في المقام ؛ لاستلزام فعل الكلّ وتركهما موافقة قطعية مصاحبا مع مخالفته كذلك ، وترك أحدهما في البعض وفعل الآخر كذلك يوجب العلم بمخالفة واقعية في البعض بخلاف اختيار أحدهما دائما وترك الآخر كذلك ، لاحتمال الموافقة دائما مع عدم العلم بالمخالفة ولو في بعض الأوقات ، و (١) لا ريب في ترجيح العقل له على غيره من القسمين الآخرين عند الدوران بينهما.
وهذا ممّا لا يدانيه ريبة إلاّ أنّه لا بدّ من أن يعلم أنّ الحكم على الوجه المزبور إنّما يتمّ فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يشخّص الحلال من الحرام والواجب من غيره ، وأمّا عند إمكان التعيين بالأصل ، فلا ريب في الأخذ بمقتضاه كما أنّه لا ريب في أنّ ما ذكر إنّما يتمّ فيما لو لاحظنا مجرّد الوجوب والحرمة من غير ملاحظة أمر خارج عنهما كما إذا كان أحدهما متعدّدا فيما لم يكن الآخر بمكان من الأهمّية فإنّه يجب الأخذ بالمتعدّد حينئذ لأنّ تحصيل الامتثالين أولى بخلاف ما إذا كان الآخر أهمّ ، فيجب مراعاته وإن كان متّحدا.
__________________
(١) « م » : ـ و.