لعدم النصّ عليه ، أو لإجمال (١) فيه (٢) ، فيقع الكلام فيه في مقامين (٣) : فتارة في جواز المخالفة القطعية وعدمه ، وأخرى في وجوب الموافقة وعدمه.
الكلام فيها في مقامين : المقام الأوّل في جواز المخالفة القطعية وعدمه أمّا الكلام في المقام الأوّل ، فقد يظهر من المحقّق القمّي تبعا للمحقّق العلاّمة الخوانساري (٤) ـ على ما حكاه عنه ـ جواز المخالفة ، والحقّ عدمه كما ستعرف.
وقد يتوهّم إحالة الأمر في المقام إلى ما تقدّم في الشبهة المحصورة.
وليس على ما ينبغي للفرق الظاهر بين المقامين للعلم بوجوب الاجتناب عن النجس في الواقع وإن كان مردّدا بين أشياء ، والقطع بتعلّق الطلب فعلا أو تركا على حسب اختلاف المقامات فيها بخلاف المقام (٥) ؛ فإنّ الخطاب غير معلوم المراد ، فما هو مقطوع لا يجدي ؛ لأنّه بمنزلة مجرّد الصوت ، وما هو مجد غير معلوم وهو المراد ، فربّما يسبق إلى الوهم القول بالبراءة في المقام دون الشبهة المحصورة فإنّ الوهم (٦) فيها بمكان من البعد على ما عرفت.
ثمّ إنّه قد يتوهّم أيضا قياس المقام بما مرّ في دوران الأمر بين الواجب والحرام في الشبهة الحكمية التكليفية.
وسقوطه ظاهر ؛ لاستلزامه المخالفة العملية في جميع صوره بخلافه كما عرفت تفصيلا.
وكيف كان فاحتجّ القائل بأنّ التكليف في المقام إمّا بأحدهما معيّنا ، أو بأحدهما غير معيّن ، أو بالواقع المجهول عندنا (٧) ، والكلّ باطل.
أمّا الأوّل ، فلعدم الأمر به كما هو المفروض ، ويكشف عنه قبح العقاب عند العقول السليمة على ترك أحدهما بالخصوص.
__________________
(١) « س » : إجماله. « ج » : لإجماله.
(٢) « ج » : ـ فيه.
(٣) « ج » : المقامين.
(٤) القوانين ٢ : ٣٦ و ٣٧ ؛ مشارق الشموس : ٧٧.
(٥) « ج » : المقام الأوّل.
(٦) « س » : الموهم.
(٧) « ج » : ـ عندنا. « م » : عنده.