أصل
في الشبهة التحريمية الحكمية فيما شكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين المتباينين كما إذا علمنا بحرمة الغناء في الشريعة وشككنا في أنّ المراد منه هل (١) هو الصوت المطرب أو الصوت مع الترجيع؟ فلا شكّ في حرمة القدر (٢) الجامع بينهما من مورد الاجتماع ، وأمّا في مورد الافتراق من الطرفين ، فنعلم (٣) إجمالا بحرمة أحدهما ، ولا نعلم (٤) أنّ الحرام أيّهما تفصيلا ، ولا فرق في ذلك بين الاشتباه الناشئ من إجمال النصّ أو فقده ، و (٥) أمّا التعارض فستعرف الحكم فيه فيما سيجيء ، وكيف ما كان فالتحقيق في المقام هو لزوم الاحتياط عن كليهما كالأصل السابق في جانب العكس.
__________________
(١) « ج » : ـ هل.
(٢) « س » : في قدر.
(٣) « ج » : فيعلم. « م » : فعلم.
(٤) « م » : لا يعلم.
(٥) « س » : ـ و.