أصل
في الشبهة الحكمية عند الشكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين المحذورين في المتباينين كما إذا علمنا بصدور أمر ونهي ولم نعلم أنّ الأمر تعلّق بإكرام زيد مثلا والنهي تعلّق بإهانة عمرو ، أو تعلّق النهي بالإكرام والأمر بالإهانة ، فهل يجب الأخذ بأحدهما ولو تخييرا ، أو العمل بالأصل فيهما ، وعلى الأوّل فهو مخيّر بدوا ، أو استمرارا وعلى الأوّل ، فهل يفتى بالتخيير ، أو بالمختار؟ وجوه. مرّ تفصيل الكلام في نظير المقام في الشبهة التكليفية ، والمختار المختار ، والدليل الدليل ، والنقض النقض ، والجواب الجواب ، فلا نطيل بالإعادة.