أصل
في الشبهة الوجوبية الحكمية عند الشكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، المراد بالأقلّ والأكثر الارتباطيين والمراد بالأقلّ والأكثر الارتباطيين ـ على ما ذكره بعضهم ـ هو ما كان الأقلّ مجزيا بقدره.
وليس كذلك بل المراد به هو ما كان الأمر دائرا بين واجبين نفسيين أحدهما الأقلّ والآخر [ الأكثر ] ، فإنّ نزح الماء في منزوحات البئر ارتباطي مع أنّه يجزي الأقلّ بقدره بمعنى (١) أنّه عند الاحتياط لا يجب إعادة العمل رأسا مثال ذلك الصلاة فيما لو شكّ في أنّ الواجب النفسي منها هو الصلاة بلا سورة مثلا ، أو مع السورة فعلى تقدير الأقلّ فالصلاة واجبة نفسية أيضا ، وكيف ما كان فالمشهور في المقام بين الفقهاء العظام البراءة ، فمن المتقدّمين الصدوق (٢) ـ كما يظهر عند الفتوى بجواز القنوت بالفارسية كما نبّهنا عليه (٣) ـ والمحقّق والعلاّمة (٤) من المتأخّرين ، وقد اضطرب كلام الشهيد في الذكرى (٥) في الوضوء حيث أفتى بالبراءة فيما لو نبت لحم زائد تحت المرفق ،
__________________
(١) « ج » : « مع » بدل : « بمعنى ».
(٢) الفقيه ١ : ٣١٧ / ٩٣٧.
(٣) نبّه عليه في ص ٣٥٩.
(٤) انظر المعارج : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ؛ مختلف الشيعة ١ : ٤٩٥ و ٢ : ١٨١ ـ ١٨٢.
(٥) الذكرى ٢ : ١٣٣ وفي ط الحجري : ٨٥ ، قال : يجب غسل الكفّ والإصبع والذراع الزوائد تحت المرفق لتبعية اليد. ولو كانت له يد زائدة غير متميّزة عن الأصلية ، وجب غسلهما من