وبالاحتياط فيما لو نبت فوق المرفق ، وذهب جماعة إلى لزوم الاحتياط كالسيّد علم الهدى (١) ، وأوّل من نشر الاحتياط بين المتأخّرين من أصحابنا هو المحقّق السبزواري (٢).
ويحتمل أن يقال بالفرق والتفصيل بين الأجزاء والشرائط ، فبالاحتياط في الثاني ، وبالبراءة في الأوّل وإن لم نجد قائلا بهذا إلاّ أنّه للأصولي أن يحتمل ذلك لما ستعرف عند الخوض في الأدلّة نظرا إلى أنّ الشكّ في الجزء ربّما يصير مرجعه إلى المتباينين بخلاف الشرط.
ولا يخفى أنّ التفصيل هذا ربما (٣) يخالف التفصيل في الصحيح والأعمّ حيث إنّ الجزء أقرب إلى اعتباره في معنى اللفظ بخلاف الشرط ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشبهة ناشئة من فقد النصّ ـ كما إذا قام الإجماع مثلا على وجوب شيء في الجملة ولم
__________________
باب مقدّمة الواجب ، ولو تميّزت ، غسلت الأصلية خاصّة دون الزائدة. وعليه يحمل إطلاق المبسوط : بعدم وجوب غسل الزائدة فوق المرفق إلاّ أن تكون تحت المرفق فتغسل أيضا للتبعية.
ويمكن وجوب غسل اليد الزائدة مطلقا كما هو ظاهر الشرائع والمختلف للعموم ، وأن يغسل من الزائدة ما حاذى مرفق الأصلية إلى آخرها ، تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق.
ويضعف بتبعيته لأصله هو في غير محلّ الفرض.
(١) انظر الانتصار : ١٤٦ و ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٨.
(٢) انظر ذخيرة المعاد : ٢٧٣. قال السيّد محمّد باقر اليزدي الطباطبائي في وسيلة الوسائل فى شرح الرسائل : ٢٤٢ : وتبعه عليه جماعة من الأواخر كالمحقّق الشريف والمحقّقين صاحبي الهداية والفصول وغيرهم لكن ربما يظهر من كلام المحقّق في المعارج وجود القول بالاحتياط بين القدماء حيث قال : قال بعضهم بوجوب الاحتياط وصار آخرون إلى عدمه وإجراء أصالة البراءة ، وفصّل ثالث بين ثبوت الشغل كما في مسألة الولوغ وبين غيره فقال بوجوبه في الأوّل دون الثاني. والإنصاف أنّ نسبة الاحتياط في المقام إلى المشهور في غاية الغرابة وكأنّه اشتبه الأمر على صاحبها وتخيّل أنّهم اعتمدوا عليه على الإطلاق غايته أنّه وافق البراءة في بعض الموارد فهي لمجرّد التأييد ، ولا يخفى معارضته بمثله على ما ادّعاه المحقّق القمّي رحمهالله.
(٣) « س » : إنّما.