وما يشبه ذلك كما هو ظاهر لا سترة عليه ، ويشهد لما (١) ذكرنا أنّ مساق أدلّة البراءة لا يختلف بالنسبة إلى رفع العقاب من الخطأ والنسيان وما لا يعلمون ، فكما أنّ نسيان السورة في الصلاة لا يصير منشأ للعقاب على ترك الواجب النفسي مع عدم ترتّب العقاب على ترك نفس السورة ، فكذا عدم العلم بالسورة وتركها لا يوجب العقاب على ترك الصلاة بترك السورة ، فكلّ ما يؤمننا ـ عقل أو نقل ـ من عقابه عند تركه أو فعله سواء كان العقاب من آثاره بنفسه ، أو لأدائه إلى ما هو من آثاره كذلك يجوز لنا تركه أو فعله (٢) ، وكلّ ما لم يؤمننا دليل من عقابه عند تركه أو فعله يجب امتثاله تركا وفعلا من غير استفصال بين أنّ العقاب من آثار نفس الفعل أو الترك كما في الواجب والحرام النفسيين ، أو من آثار ما يوجبه ، أو (٣) يؤدّي إليه كما في الواجب والحرام الغيري ، والاستفصال في ذلك ممّا لا يجدي شيئا كما لا يخفى ، وكفاك شاهدا في [ ما ] ذكرنا (٤) مقايسة حال عدم العلم بالواجب الغيري بما إذا اقتضت (٥) التقيّة بتركه ، فعدم العلم والجهل بالشيء (٦) كالتقيّة ولا فرق فيها بين أن يكون متعلّقها واجبا (٧) نفسيا ، أو واجبا غيريا (٨) وإن كان بينهما فرق آخر من جهة أخرى من حيث إنّ أحدهما حكم ظاهري ، والآخر واقعي إلاّ أنّ الكلام في المقام في ترتّب العقاب ، ولا فرق بينهما في هذه الجهة.
الثالث : العلم الإجمالي على ما عرفت منجّز للتكليف ، وموجب للاحتياط والإتيان بالمقدّمات العلمية فيما لم يكن في أحد الأطراف ما يقضي (٩) بارتفاع التكليف
__________________
(١) « ج ، م » : بما.
(٢) « س » : فعله أو تركه.
(٣) « ج » : و.
(٤) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : في ذكر ما.
(٥) « م » : قضت.
(٦) « س » : بالشكّ ، وفي « م » كان أوّلا « الشيء » ثمّ غيّر بـ « الشكّ ».
(٧) في النسخ : واجب وكذا في المورد الآتي.
(٨) « ج » : نفسي ... غيري.
(٩) « ج » : يقتضي وكذا في المورد الآتي.