تحصيل (١) أجزائها ، وعلم بعدّة منها ، واقتصر على الإتيان بمعلومه ، لا يعدّ عاصيا ، ولو بدا للمولى عقابه ، ذمّ عليه ، لقبح تكليف الجاهل وتعذيبه من غير فرق بين العقاب على أصل الماهيّة عند الجهل بها ، أو على جزئها عند عدم العلم به ، وذلك ظاهر فيما لو جرّد النظر عمّا عدى لزوم الإطاعة والانقياد.
وقد يتمسّك (٢) القائل بالاشتغال بذلك أيضا بتقريب أنّ المولى لو أمر عبده بإتيان الإيارج (٣) مثلا وشكّ عبده في شيء ، هل هو من أجزائه ، أو لا؟ مع علمه بأنّه إمّا من الأجزاء ، أو من المكمّلات فنجد العقلاء طرّا بانين على الإتيان بالمشكوك ، ولو عاقب المولى عبده في تركه المشكوك مع كونه حقيقة من أجزائه ، لم يمنعه العقلاء من ذلك كما لا يخفى.
وفيه : ما عرفت مرارا من أنّ المدار في الإطاعة والعصيان عند عامّة العقلاء ليس إلاّ على دفع العقاب مع قطع النظر عن تحصيل المصالح الكامنة في ذوات الأشياء و (٤) مفاسدها ، وقد عرفت أيضا أنّ المدار في حكم العقل بأصالة البراءة أيضا إنّما هو على قبح العقاب عند الجهل بالتكليف ، فإن أراد المستدلّ أنّ بناء العقلاء في مقام تحصيل الإطاعة دفعا لخوف العقاب إنّما هو على الاحتياط ، فكلاّ ، ثمّ كلاّ حيث إنّ العقاب قبيح قطعا ؛ إذ لا تكليف إلاّ بعد البيان ولا عقاب إلاّ بعد البرهان ، وإن أراد أنّ بناءهم في مقام تحصيل المصالح والمفاسد كما يظهر من تمثيله بالإيارج على الاحتياط ، فهو كذلك إلاّ أنّ هذه سيرتهم عند الشكّ في نفس التكليف أيضا ، وحيث إنّ الغالب في أوامرهم أنّها ليست (٥) مبنيّة على التعبّد بل يحتمل قصر نظرهم في أوامرهم على
__________________
(١) « ج » : بتحصيل.
(٢) « س » : ولا يتمسك!
(٣) الإيارجة ـ بالكسر وفتح الراء ـ : دواء معروف وهو معجون مسهّل للأخلاط ، جمع إيارج ـ بالكسر وفتح الراء ـ فارسي معرّب إياره. انظر القاموس المحيط ١ : ٤٣٧ ؛ تاج العروس ٢ : ١١٩ ( يرج ).
(٤) « ج ، س » : ـ و.
(٥) في النسخ : ليس.