لو لم يوجد الشرط ، لم يوجد المشروط كالاستقبال للصلاة ، فإنّ الصلاة ليس من أجزائها الاستقبال إلاّ أنّ تلك الماهيّة تحقّقها صحيحة في الواقع (١) موقوف عليه ، وكالحالة الحاصلة من الوضوء لا نفس الأفعال ، فعلى هذا ما اشتهر عند الطلبة من أنّ الوضوء بمعنى الأفعال الخارجية شرط (٢) للصلاة ممّا لا يعقل له معنى ، فإنّه حينئذ بالمعدّ أشبه من الشرط ، وإلاّ لكان اشتراط الصلاة بعدم تلك الأفعال الخارجية أولى من اشتراطها بوجودها ؛ إذ تلك الأفعال معدومة (٣) حين الصلاة قطعا ، وعدمها مقارن للصلاة ، فهو أولى بالشرطية ، ولذا (٤) لا يجب تكرارها عند كلّ صلاة ويكتفى بالوضوء الحاصل في الزمان السابق لصلاة الحاضرة كما لا يخفى.
وإلى ما ذكرنا يشعر ما اشتهر عند الأصوليين من أنّ الشرط ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود ؛ فإنّ انعدام تلك الأفعال عند الصلاة ظاهر ، فلا بدّ من انعدام المشروط أيضا ، فالفرق (٥) بين الجزء والشرط في أمثال تلك المهيات المركّبة الخارجية هو أنّ الجزء عبارة عن نفس تلك الأفعال الخارجية التي بها يحصل المركّب بخلاف الشرط ، فإنّه عبارة عن الحالة الحاصلة عن الأفعال الخارجية فيما يرى أنّها الشرط المقارنة (٦) للمركّب وذلك ظاهر.
ولعلّه إلى ما ذكرنا يشير بعض أجلّة المشايخ (٧) من أنّ عند الاشتغال بالصلاة لو
__________________
(١) « ج » : ـ في الواقع.
(٢) « س » : ـ شرط.
(٣) « س » : معدوم.
(٤) « ج ، م » : لهذا.
(٥) « م » : والفرق.
(٦) كذا.
(٧) في هامش « م » : وهو الأجلّ الأكمل كاشف الغطاء عن وجوه أبكار التدقيقات ، وأفكار التحقيقات الأستاد الأكبر جناب الشيخ جعفر نوّر الله ضريحه ، وروّح الله روحه. انتهى.
أقول : الأمر عكس ذلك كما صرّح بذلك في فرائد الأصول حيث قال : ذكر بعض الأساطين [ في كشف الغطاء ٣ : ٣٦٧ وفي ط الحجري : ٢٧٨ ] أنّ حكم الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط بل الدخول فيه بل الكون على هيئة الداخل حكم الأجزاء في عدم