كما هو ظاهر الإطلاق.
وثانيتهما (١) : ما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام : « من زاد في صلواته شيئا ، فعليه الإعادة » (٢) فالخبران يعارضان ما ذكر من خبر الرفع وعدم الإعادة (٣).
الأمر الثاني (٤) :
إذا ثبت اعتبار شيء في ماهية ـ شرطا أو شطرا ـ في الجملة كأن علمنا بذلك في حالة الاختيار ، فهل يحكم بذلك مطلقا حتّى عند الاضطرار إلى ترك ذلك الشيء ، فيجب الإتيان بالباقي ، أو لا يجب لانتفاء الكلّ ، أو المشروط عند انتفاء الجزء والشرط ، وتحقيقه في مقامين :
أمّا الأوّل ، فهل الأصل الأوّلي بمعنى أحد الأصول العملية براءة واشتغالا واستصحابا وتخييرا يقضي بالأوّل ، أو بالثاني؟ فنقول : الحقّ أن ليس في المقام أصل كلّي يرجع إليه عند الشكّ ، بل المقامات في ذلك متفاوتة ، فربّ مقام يؤخذ فيه بالبراءة قطعا ، وفي آخر بالاشتغال ، أو البراءة على الاختلاف ، والأمر الكلّي في المقام هو القول بوجوب ملاحظة حال الكلّ بعد ترك الجزء والمشروط بعد انتفاء الشرط وإعمال الأصول فيه (٥) ، ففي ما لو اضطرّ إلى ترك ما هو معتبر في الواجب النفسي كالوضوء للصلاة ، أو القراءة فيها ، أو غير ذلك ، فالأصل البراءة ؛ لأنّ مرجع الشكّ إلى وجوب الصلاة مثلا بدون هذه الأشياء و (٦) هو شكّ في التكليف قطعا ، والأصل البراءة ، وفيما لو
__________________
(١) « س ، ج » : ثانيهما.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٣١ ، باب ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة ، ح ٢ وفيه : « صلاته » بدل : « صلواته ».
(٣) هنا في نسخة « س » قدر سطرين وفي نسخة « م » قدر نصف سطر بياض وكتب في هامش « م » بالفارسية : در اينجا يك صفحه باز گذاشته شده بود.
(٤) مرّ الأمر الأوّل في ص ٥٤٩.
(٥) « ج » : ـ فيه.
(٦) « ج ، م » : ـ و.