وبين المركّبات الذهنية التي لا تمتاز أجزاؤها في الخارج على وجه لو انتفى البعض لم يكن الباقي هو الأوّل كما في الشرائط ، فإنّ تقييد الماهية بها ليس تقييدها بالأجزاء على وجه لو انتفى البعض لم يكن الباقي هو الأوّل كما في الشرائط ، فإنّ تقييد الماهية بها (١) ليس وجه تقييدها بالأجزاء كما لا يخفى ، فيقال في الأجزاء بالانقلاب نظرا إلى تلك الأخبار ، وفي الشرائط بعدمه حيث إنّه لا دلالة فيها على لزوم الإتيان بالباقي (٢) فيما لو كان مباينا مع الأوّل كما لو قيل : جئني بالحيوان الناطق ، فتعذّر الامتثال بالقيد فإنّه لا يذهب وهم إلى (٣) لزوم الإتيان بالحيوان الصاهل ، أو قيل : جئني بماء الورد ، فتعذّر القيد ؛ إذ لا يمكن القول بوجوب الامتثال في الماء المطلق على ما هو ظاهر وهذا الوجه هو المشهور بين المتأخّرين.
ومنه يعلم فرقهم بين الأجزاء والشرائط الفاسدة في المبيع حيث قالوا بالصحّة في الأجزاء ، وبالفساد في الشرائط ، والتحقيق هو الأخذ بعموم هذه الروايات في الأجزاء والشرائط جميعا لكن حيث يساعد عليه العرف في الحكم بأنّ الباقي لا يباين الكلّ ، أو المشروط على وجه يصدق قوله : « منه » في قوله : « فأتوا منه ما استطعتم » (٤) لصدق الروايات في مثله من غير اعتبار للشرط ، أو للجزء فيه ، فربّ شرط بعد انتفائه ليس مشروطه معزولا عنه قبل انتفائه كما إذا قيل : جئني بماء السدر ، فإنّ السدر فيه ولو أخذ شرطا إلاّ أنّه ليس على هذا الوجه ، وربّ جزء بعد انتفائه لا يعدّ الباقي غير مباين منه كما لا يخفى.
ومن هنا ينقدح ضعف ما أورده السيّد في الرياض (٥) من أنّه لو تعذّر السدر وجب
__________________
(١) لم يرد قوله : « ليس تقييدها بالأجزاء » إلى هنا في نسخة « ج ، م ».
(٢) « م » : بالثاني.
(٣) « س ، م » : ـ إلى.
(٤) « ج ، م » : ـ ما استطعتم.
(٥) رياض المسائل فى شرح مختصر النافع ٢ : ١٥٣ ـ ١٥٤ وفي ط الحجري ١ : ٥٤ حيث قال :