تذنيب
إذا دار الأمر بين ترك جزء مع الإتيان بتمام شرائط الماهيّة أو ترك الشرط مع الإتيان بأجزائها ، فهل في المقام شيء يرجّح أحد الطرفين ، أو لا بدّ من الاحتياط بمعنى الإتيان بالماهية تارة بلا جزء ، وأخرى بلا شرط ، أو لا ترجيح ، فالحكم التخيير؟ وجوه أوسطها أوسطها عملا ، وأقواها ترجيح جانب الجزء قولا كما أفاد الشهيد (١) فيما لو دار الأمر بين ترك الصفة ، أو الموصوف ، ولعلّ الوجه فيه أنّ الجاعل في مقام الجعل أوّلا يلاحظ الأجزاء والموصوف فإنّها بمنزلة الذات ، وملاحظتها (٢) تامّة وناقصة ، والمعالجة فيها مقدّمة على ملاحظة الأوصاف (٣) والشرائط وتماميتها ونقصها وعلاجها فكأنّ الجاعل قال : جئني بالماهية المركّبة من الأجزاء ، فإن نقصت ، فبالباقي المتّصفة بكذا وكذا ، فإن نقص ، فبالباقي كذا أفاد ـ دام ظلّه ـ إلاّ أنّه لا يسمن ولا يغني كما لا يخفى.
__________________
(١) نقل عنه أيضا في وسيلة الوسائل : ٢٥٥ وأوثق الوسائل : ٣٩٣ حيث قالا ـ واللفظ للوسيلة ـ :
كما إذا دار الأمر في كفن الميّت بين القطن النجس والحرير الطاهر فذكر الشهيد رحمهالله أنّه يقدّم الأوّل على الثاني ، لأنّ إلغاء الوصف أولى من إلغاء الموصوف. هذا ولكن قال الشهيد في الذكرى ١ : ٣٥٥ وفي ط الحجري : ٤٦ : لو اضطرّ إلى ما عدا المغصوب فيه ثلاثة أوجه : المنع لإطلاق النهي ، والجواز لئلاّ يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثمّ ينزع بعده وحينئذ فالجلد مقدّم لعدم صريح النهي فيه ، ثمّ النجس لعروض المانع ، ثمّ الحرير لجواز صلاة النساء فيه ، ثمّ وبر غير المأكول ، وفي هذا الترتيب للنظر مجال إذ يمكن أولوية الحرير على النجس لجواز صلاتهنّ فيه اختيارا.
قال في البيان : ٢٦ وفي ط بنياد فرهنگى امام مهدي عليهالسلام : ٧٢ : ولا يجوز التكفين في الحرير ، ولا في الجلد على الظاهر ، ولو تعذّر غيرهما جاز الجلد الذي تصحّ فيه الصلاة ، وفيما يمتنع فيه من الجلود والأوبار ، والنجس الذي لا يمكن تطهيره والحرير نظر. أمّا المغصوب فلا يجوز مطلقا.
(٢) « س » : ملاحظها.
(٣) سقط قوله : « والموصوف فإنّها » إلى هنا من نسخة « ج ».