الأمر الثالث : إذا ثبت اعتبار شيء في الماهية ، وعلمنا بعدم كونه ركنا ، ودار الأمر بين كونه جزء أو شرطا ، فهل الأصل الأوّل أو الثاني؟ قيل (١) بالثاني ؛ لأصالة عدم الجزئية.
وفساده ممّا لا حاجة إلى بيانه ؛ لأصالة عدم الشرطية أيضا.
والتحقيق : أن لا أصل في البين يشخّص أحدهما بل لا بدّ من الرجوع إلى الأصول في ثمراتهما كما في كلّ ما كان شكّا في الحادث ، فالنيّة في الصلاة شكّ في كونها شرطا ، أو جزءا ، أو لا أصل في أحدهما إلاّ أنّه إذا شكّ في وجوب الطهارة فيها ، يدفع بالأصل وغير ذلك كما لا يخفى على المتأمّل في أمثال المقام ، فتأمّل.
__________________
(١) نسبه إلى قيل أيضا في وسيلة الوسائل : ٢٥٦ حيث قال : قيل : إنّ الأصل هو الحمل على الشرطية لاستلزام الجزئية زيادة التفات من الشارع لاعتباره جزءا والأصل عدمها.