خاتمة
في بيان شرط العمل بالأصول المذكورة في طيّ الأصول المتقدّمة من البراءة والاشتغال والتخيير والاستصحاب ، ولمّا كان مرجع التخيير إلى البراءة والاستصحاب دائما موافق لأحد الأصلين الآخرين ، فالبحث فيهما يغني عنهما ، فنقول : قد ذكر بعضهم (١) للعمل بالبراءة شروطا ، وحيث إنّه لا محصّل لها عندنا سوى الفحص عن الدليل ، فلنقتصر بإيراده ، ثمّ لمّا كان ذلك يختلف في البراءة والاشتغال ، فلا بدّ من إيراده في مقامين :
المقام الأوّل
في أنّه هل يجب الفحص عن وجود الدليل المفضي إلى الواقع ، أو ما يجري مجراه في محلّ الاحتياط مطلقا ، أو لا يجب كذلك ، أو يفصّل في العبادات التي تحتاج (٢) إلى
__________________
(١) هو الفاضل التوني في الوافية : ١٩٣ ، ذكر لجواز التمسّك بأصالة براءة الذمّة ، وبأصالة العدم ، وبأصالة عدم تقدّم الحادث شروطا ثلاثة الأوّل : أن لا يكون إعمال الأصل مستلزما لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى. الثاني أن لا يتضرّر بسبب التمسّك به مسلم أو من في حكمه.
الثالث أن لا يكون ذلك الأمر جزء عبادة مركّبة بل المثبت لتلك الأجزاء هو النصّ.
وعنه في القوانين ٢ : ٤٦ والمناهج للنراقي : ٢٣٣ وناقشا في تلك الشروط وذهبا إلى أنّ الشرط اللازم هو الفحص. انظر أيضا الفصول : ٣٦٥.
(٢) في النسخ : يحتاج.