النيّة (١) مطلقا ، فيجب ، وفي المعاملات ، فلا يجب ، أو في العبادات المتكرّرة عند إعمال الاحتياط ، فيجب ، وفي غيرها ، فلا يجب ، أو فيما إذا أمكن تحصيل العلم فيجب ، وفي غيره ، فلا يجب ، أو فيما إذا أمكن تحصيل الظنّ الخاصّ أيضا ، فيجب وفيما (٢) إذا كان الدليل ظنّا من الظنون المطلقة ، فلا يجب؟ وجوه واحتمالات بل وجملة منها أقوال أقواها في النظر ـ لو لا الإجماع على اشتراط الفحص في بعض الأقسام كما ستعرف ـ العدم مطلقا عبادة ومعاملة أمكن تحصيل العلم ، أو الظنّ الخاصّ ، أو المطلق أم (٣) لا ؛ لصدق الامتثال في الجميع ولو في صورة التكرار في العبادات وحصول الأسباب وتأثيرها في المعاملات ، ولا دليل على اعتبار شيء زائد على (٤) ذلك في شيء منها في مقام تحصيل الامتثال وحصول الأسباب كما لا يخفى إلاّ أنّ الإجماع على ما نقله بعضهم منهم العلاّمة (٥) على ما هو ببالي على عدم جواز الاحتياط قبل الفحص في العبادات فيما إذا تكرّر العمل كما في ما إذا شكّ في أنّ الواجب هو الظهر ، أو الجمعة مع إمكان الاستعلام من الأدلّة في المجتهد والرجوع إليه في غيره كما إذا شكّ في القبلة مع إمكان تشخيصها بالأبصار وإعمال العلائم.
ويؤيّده توافقه لسيرة العلماء الأعلام بل يمكن دعوى بناء العقلاء في أمثال ذلك أيضا على الاستعلام في امتثالات العبيد لأوامر مواليهم كما لا يخفى كما أنّه لا يبعد
__________________
(١) « ج » : ـ إلى وفي « م » : « إليه » بدل : « إلى النيّة ».
(٢) سقط قوله : « إذا أمكن تحصيل العلم » إلى هنا من نسخة « م ».
(٣) « ج » : أو.
(٤) « ج » : في.
(٥) تذكرة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، مسألة ١٤٤ ، قال : القادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائنا ، كما أنّ القادر على العمل بالنصّ في الأحكام لا يجوز له الاجتهاد لإمكان الخطأ في الثاني دون الأوّل.
قال في مسألة ١٤٥ : فاقد العلم يجتهد بالأدلّة التي وضعها الشارع علامة ، فإن غلب على ظنّه الجهة للأمارة بنى عليه بإجماع العلماء.