سقوطه ما لم يعلم المكلّف به بخصوصيته كما في صورة دوران الأمر بين المتباينين مع ثبوت الاشتغال ، فعلى هذا الاتّكال بالاحتياط في العبادات مع إمكان تحصيل العلم خلاف الاحتياط.
وأمّا ترك الاحتياط عند التمكّن من تحصيل الظنّ الخاصّ كالخبر الموثوق بصدوره بناء على تحقّق (١) الإجماع عليه بخصوصه ، فيرجّح على فعله لو قلنا بتحقّق الإجماع على عدم وجوب الاحتياط الكلّي في أبواب الفقه كما ادّعاه جملة منهم ؛ إذ غاية ما يحتمل حينئذ جوازه ، ويبقى احتمال وجوب الأخذ بالظنّ الخاصّ بحاله تحصيلا للامتثال التفصيلي وإن كان ظنّيا ، فالاحتياط فيه ، وهكذا نقول في الظنّ المطلق عند دوران الأمر بينه وبين الاحتياط كما لا يخفى.
ومن هنا يظهر وجه فتوى المشهور بفساد عبادة الجاهل المقصّر وإن طابق الواقع هذا بناء على ما هو المختار عندنا من أنّ الإطاعة من دواعي الأمر لا من قيوده.
وأمّا على ما يراه البعض من أنّها معتبرة في موضوع الطلب على وجه يصير جزء للمطلوب كما في سائر الأجزاء والشرائط ، فالدليل الدالّ على تقييد الأمر بالإطاعة إن كان لبّيا ، فيكتفى (٢) بالامتثال الإجمالي ؛ لأنّه المتيقّن من التقييد ، ويؤخذ في المشكوك إمّا بالبراءة ، أو الاشتغال على الخلاف ، وإن كان لفظيا فإطلاق (٣) المقيّد يحكم بالاكتفاء أيضا كما لا يخفى.
هذا غاية ما يمكن الانتصار لهم إلاّ أنّ الحقّ هو الحكم بالصحّة بناء على المختار من أنّ الإطاعة ليست قيدا لحكم العقل بحصول الامتثال سيّما بعد الحكم بعدم وجوب نيّة الوجه ، وبناء العقلاء مستقرّ على ذلك ، وذهاب المشهور بعد العلم بمستندهم وفساده ممّا لا يجدي شيئا فيما نحن فيه (٤) على تقدير جواز الاتّكال على الشهرة ، فتدبّر.
__________________
(١) « ج » : تحقيق!
(٢) « س » : فيكفي.
(٣) « س ، م » : فلإطلاق.
(٤) « ج ، م » : ـ فيه.