وأمّا (١) المقام الثاني
في وقوع التعبّد به شرعا ، فاختلف القائلون بالإمكان على قولين : فالسيّد وأتباعه (٢) على العدم والمشهور على الوقوع ، وقبل الخوض في الاحتجاج ينبغي تأسيس أساس ، وتأصيل أصل يرجع إليه عند الشكّ ، فنقول : الأصل الأصيل حرمة العمل بالظنّ بل بمطلق (٣) ما وراء العلم ؛ فإنّ للعمل بالظنّ معنيين :
أحدهما : التديّن به وجعله مستندا في العمل من حيث هو ظنّ.
وثانيهما : جعل أفعاله مطابقا (٤) للظنّ وإن لم يستند إليه ، وفي الحقيقة ليس هذا عملا بالظنّ بل إنّما هو مجرّد مطابقة خارجية.
وعلى الأوّل ، فلا شكّ في أنّه بدعة محرّمة وتشريع غير مجوّز ، وقد اتّفقت الأدلّة كتابا وسنّة وإجماعا وعقلا على حرمتها بل عدّه جملة من الأعلام من الضروريات.
أمّا الكتاب ، فمنها : قوله تعالى : ( آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ )(٥) وجه الدلالة
__________________
(١) « ش » : ـ وأمّا.
(٢) قال في الوافية : ١٥٨ : فالأكثر من علمائنا الباحثين في الأصول على أنّه ليس بحجّة كالسيّد المرتضى وابن زهرة وابن البرّاج وابن إدريس وهو الظاهر من ابن بابويه في كتاب الغيبة والظاهر من المحقّق بل الشيخ الطوسي أيضا بل نحن لم نجد قائلا صريحا بحجّية خبر الواحد ممّن تقدّم على العلاّمة.
(٣) « ش » : وبمطلق.
(٤) كذا.
(٥) يونس : ٥٩.