يحصل الظنّ بالمراد منه ، وما بقي على ظهوره وحصل منه الظنّ (١) مندرج في الأصل المذكور ، فنطالب العامل به بدليل جواز العمل [ به ] ، لأنّ الأصل الثابت عند الخاصّة (٢) هو عدم جواز العمل بالظنّ إلاّ ما أخرجه الدليل (٣) مثل عمل أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام بالظنّ المستفاد من الأخبار إذا سمعوها منهم من غير فحص وتحصيل قطع بالمراد وتقريرهم على ذلك.
لا يقال : إنّ الظاهر من المحكم ووجوب العمل بالمحكم إجماعي.
لأنّا نمنع الصغرى ، إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ ، وأمّا شموله للظاهر فلا ، كيف و [ هم ] قد عرّفوه بتعريفات مختلفة ، ولم يقيموا دليلا على أنّ المعنى الشامل للظاهر هو المراد منه في القرآن والأخبار.
وأيضا لا يظهر من الأحاديث الواردة في تفسيره هذا الشمول بل ادّعى الشيخ الفاضل المحدّث حسين بن شهاب الدين العاملي في كتابه أيضا أنّ الذي يظهر من الأخبار مساواة المحكم للنصّ حيث قال : إنّ المفهوم من الأحاديث هو أنّ المحكم ما لا يحتمل غير ما يفهم منه مع (٤) بقاء حكمته على حاله والمتشابه ما عداه (٥). انتهى.
ثمّ ذكر ما دلّ على أنّ المتشابه يعمّ النصّ والظاهر من النصوص وكلمات الأصحاب ، ثمّ أورد سؤالا على نفسه بقوله : لا يقال : إنّ ما ذكرتم في عدم جواز العمل بظواهر القرآن إن تمّ لدلّ على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا ؛ لأنّ فيها أيضا محكما ومتشابها ، وناسخا ومنسوخا ، وعامّا أريد منه الخاصّ ، ومطلقا أريد منه المقيّد.
__________________
(١) في المصدر : ـ الظنّ.
(٢) المثبت من المصدر وفي النسختين : الحاجة وهو تصحيف.
(٣) في المصدر : ـ الدليل.
(٤) « ل » : من.
(٥) هداية الأبرار : ١٥٥.