شروطهم » (١) أوضح دلالة منها على المطالب التي يستدلّ بها عليها ؛ لمكان لفظ الشرط مع تصريح الفيروزآبادي في القاموس (٢) بوضعه للإلزام والالتزام ، وأمّا ما خصّصه بالبيع (٣) ، فالظاهر أنّه من جهة المثال.
الثانية : قد ورد في جملة من الآثار أنّ في القرآن سقطا حتّى أنّ في بعضها سقوط الثلث ، ومن ثمّة فقد يستشكل الاتّكال عليه والأخذ بظواهره ؛ لعدم الوثوق ، ولكنّه مدفوع أوّلا بمنعه ، وبعد تسليم ذلك وجوده في خصوص آيات الأحكام غير مسلّم ، وعلى تقديره فالشبهة غير محصورة ، وعلى تقديرها فلا نسلّم سريان ذلك في الموجود من القرآن ، فإنّ سقوط فقرة لا يقضي بإهمال فقرة أخرى مطلقا إلاّ أن يحصل العلم بالارتباط بينهما ، والأصل يدفعه ، فيحتمل أن يكون الفقرة المحذوفة والساقطة مثل سقوط القرينة الموضحة أو المؤكّدة ، وأمّا ثانيا ، فالإجماع بقسميه على ما عرفت يغني عن ذلك كلّه.
الثالثة : قد يتوهّم أنّ القول بحجّية الظواهر القرآنية يلازم القول بعدم حجّيتها ؛ لقوله : ( لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )(٤) فإنّ الوقوف عليه وقوف على غير العلم ، فيلزم من وجوده عدمه.
ويمكن التفصّي عنه بتخصيص أمثال ذلك بأصول الدين ، على أنّ العمل بالقرآن بعد قيام الإجماع عليه عمل بالعلم ، مع أنّا لا نسلّم انصراف الآية إلى نفسها وما اشتمل عليها من الكتاب كما لا يخفى بعد الرجوع إلى العرف في أضرابه ، وعليه يبنى
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١٦ و ١٧ ، باب ٦ من أبواب الخيار ، ح ١ و ٢ و ٥ ، و ٢١ : ٦٨ ، باب ٣٢ من أبواب المتعة ، ح ٩ ، و ٢١ : ٢٧٦ ، باب ٢٠ من أبواب المهور ، ح ٤ ، و ٢١ : ٢٩٩ و ٣٠٠ ، باب ٤٠ من أبواب المهور ، ح ٢ و ٤ ، و ٢٣ : ١٤٢ ، باب ٤ من أبواب المكاتبة ، ح ٣ ، و ٢٣ : ١٥٥ ، باب ١١ من أبواب المكاتبة ، ح ١ ، و ٢٦ : ٥٥ ، باب ٢١ من أبواب موانع الإرث ، ح ١ ، وورد في كثير من المصادر « المسلمون » بدل : « المؤمنون ».
(٢) القاموس ٢ : ٥٤٢.
(٣) « ل » : في البيع.
(٤) الإسراء : ٣٦.