في توجيه الاستدلال بإجماعي الشيخ والسيّد في حجّية الأخبار وعدمها عند من يرى اعتبار المنقول من الإجماع من جهتها.
الرابعة : قد اختلفوا (١) في تواتر القراءات السبع وعدم تواترها ، والمعروف بينهم هو الأوّل ، وخالف فيه جملة من الأواخر ، وهم بين القائل بحجّية جميعها وجواز قراءتها في الصلاة ، وبين المنع منها في غير المتواتر ولو جاز قراءتها في الصلاة ، ولا حاجة إلى إثبات أحد الوجهين بعد ما أطالوا في بيانه.
ولكنّه شيء هنا ينبغي التنبيه عليه وهو أنّه إذا اختلفت القراءات على وجه يختلف باختلافها المعنى ، فعلى تقدير تواتر الجميع أيّهما المقدّم فيما تعارضا كما في قوله : « يطّهرن » و « يطهرن » بالتشديد والتخفيف ، فإنّه على الأوّل لا بدّ من الاغتسال في جواز الوطء ، وعلى الثاني يجوز وطؤها بمجرّد انقطاع الدم ولو قبل الاغتسال؟ فقيل بالأوّل ، وقيل بالثاني (٢).
والتحقيق أن يقال : إنّه على تقدير القول بتواتر السبع لا بدّ أوّلا من إعمال قواعد المعارضة بين الأدلّة القطعية بحسب السند ، ثمّ الرجوع إلى الأصل إن أمكن ، كأن كان موافقا لأحدهما ، وإن لم يمكن بواسطة مطابقة الأصل الثالث غيرهما ، فالتخيير لكن بين الاحتمالات الواقعية ، وأمّا الآيتان فرجوعهما في الحقيقة إلى المتشابهات ممّا لا ريب
__________________
(١) انظر مدارك الأحكام ٣ : ٣٣٨ ؛ ذخيرة المعاد : ٢٧٣ ؛ نور البراهين للسيّد نعمة الله الجزائري ١ : ٥٣١ ؛ الفوائد الحائرية : ٢٨٦ ؛ الحدائق الناضرة ٨ : ٩٥ ؛ القوانين ١ : ٤٠٦ ؛ غنائم الأيّام ٢ : ٥٠١ ؛ مفاتيح الأصول : ٣٢٢ ؛ كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ١ : ٣٥٧ و ٣٦٣ و ٥٩٠ ؛ البيان للسيّد الخوئي : ١٢٣ وما بعدها و ١٥١ وما بعدها.
(٢) حمل المحقّق في المعتبر ١ : ٢٣٥ التضعيف على الاستحباب توفيقا بين القراءتين ، وهو أحد وجهي كلام العلاّمة في منتهى المطلب ٢ : ٣٩٧ وفي ط الحجري ١ : ١١٧. وحمل التضعيف على الطهر كما في جامع المقاصد ١ : ٣٣٣ ؛ وروض الجنان ١ : ٢١٦ وفي ط الحجري ٧٨ وكلاهما في مدارك الأحكام ١ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧. انظر الحدائق ٣ : ٢٤٤ والجواهر ٣ : ٢٠٧ وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ٢٣٧ ط الحجري.