فيه في الفرض ، وقد نهى الشارع عن العمل بها وذلك مثل ما قاله بعض الأفاضل في تعارض الحجّة واللاحجّة كالقياس والخبر الصحيح ، وكان الظنّ في طرف القياس ، فإنّه قال بالتخيير بينهما ، ثمّ قال : ولا يلزم منه التخيير بين العمل بالقياس وغيره.
ثمّ المراد من إعمال قواعد المعارضة أنّه لا بدّ أوّلا أن يلاحظ النسبة بينهما وإن كان من العامّين من وجه ، فإن كان أحدهما نصّا بالنسبة إلى الآخر ، فهو وإلاّ فيرجع إلى المرجّحات الخارجية وإن كان بينهما العموم والخصوص مطلقا لا من وجه ، فيحمل أحدهما على الآخر كما هو المرجع في غير المقام ، ومثل ذلك بعينه الكلام فيما لو لم نقل بتواتر السبع لكن قلنا بحجّية الجميع في مقام استنباط الأحكام كما يجوز القراءة في الصلاة بكلّ وجه من وجوه القراءة بلا خلاف وإشكال.
وأمّا لو لم نقل بحجّية غير المتواتر ، فلا وجه للرجوع إلى المرجّحات فيما إذا كان المتعارضان عامّين من وجه ، بل يكون من باب اشتباه الحجّة بغيرها ، وحكمه التوقّف بعد العجز عن التمييز والرجوع إلى ما يطابق الأصل في صورة المطابقة لأحدهما ، ثمّ التخيير بين الاحتمالين على ما عرفت. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
[ في حجّية ظواهر الكتاب لغير المشافهين ]
وأمّا المقام الثاني فقد يظهر من المحقّق القمّي وصاحب المعالم فيما نقلنا كلامه إجمالا (١) عدم حجّية الظواهر القرآنية لغير المشافهين ، ويمكن الاستدلال لهما بوجهين :
الأوّل : حصول الاطمئنان للمشافه بعد إعماله أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة وغيرهما من الأصول المعمولة في استخراج المطالب عن الظواهر اللفظية عند العرف والعادة ، ولا أقلّ من حصول الظنّ القويّ للمشافه بواسطة علمه بالقرائن المحفوفة
__________________
(١) تقدّم في ص ٧٩ ، وانظر البحث أيضا في العموم والخصوص من مطارح الأنظار ٢ : ١٨٣ وما بعدها.