بالإجماعات القائمة (١) في موارد مخصوصة على وجوب الأخذ بالحالة السابقة كما في استصحاب الطهارة والنجاسة والحدث ودخول الليل والنهار والحياة والوكالة ، فحكموا (٢) بجواز الدخول في الصلاة في الأوّل ، وعدمه في الثاني على تقدير عدم العفو ، ووجوب التطهير كما في الثالث ، وجواز الأكل وعدمه في الرابع والخامس ، وعدم جواز قسمة أمواله بين ورثته وعدم جواز نكاح زوجته واستحقاقها النفقة ووجوب إحراز حصّة من مال مورّثه وجواز عتقه لو كان عبدا فيجزي عن الكفّارة في السادس ، وجواز التصرّف في السابع ، إلى غير ذلك من الموارد المختلفة المتشتّتة في أبواب الفقه عبادة ومعاملة ، فإن أريد أنّ ملاحظة هذه الموارد يفيد القطع بأنّ المناط على الحالة (٣) السابقة الموجودة في غيرها ، فخلافهم في باب الاستصحاب يكشف عن اختصاص كلّ واحد لعلّة غير جارية في الآخر ، وإن أريد الظنّ فهو القياس الباطل ، وإن أريد كثرتها على وجه يلحق المشكوك فهو في محلّ من المنع ، وعلى تقديره فهو أيضا من القياس كما هو ظاهر.
وقد يتمسّك بأخبار خاصّة واردة في مقامات خاصة :
أحدها : ما رواه الشيخ عن ابن بكير [ عن أبيه ] قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا استيقنت أنّك قد توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوء أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت » (٤) ودلالته على الاستصحاب في خصوص الوضوء واضحة جليّة غير قابلة للإنكار.
وثانيها : رواية عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سأل رجل (٥) أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا حاضر ـ : أنّي أعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ،
__________________
(١) « ز ، ك » : بإجماعات قائمة.
(٢) « ز ، ك » : فيحكمون.
(٣) « ز ، ك » : ـ الحالة.
(٤) التهذيب ١ : ١٠٢ ، باب صفة الوضوء ، ح ١١٧ ؛ وسائل الشيعة ١ : ٢٤٧ ، باب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٧ وص ٤٧٢ ، باب ٤٣ من أبواب الوضوء ، ح ١.
(٥) في المصدر : أبي.