كانت ثابتة قبل زوال تغيّره فيكون (١) كذلك بعده ، ويقال في المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : إنّ صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده (٢) ، والطهارة من الشروط.
قال : فالحقّ مع قطع النظر عن الروايات عدم حجّية الاستصحاب ؛ لأنّ العلم بوجود السبب والشرط والمانع (٣) في زمان لا يقتضي العلم ، بل ولا الظنّ بوجوده في غير ذلك الوقت (٤) ، فالذي يقتضيه النظر بدون ملاحظة الروايات أنّه إذا علم تحقّق العلامة الوضعية تعلّق الحكم بالمكلّف ، وإذا زال ذلك العلم بطروّ شكّ بل وظنّ به أيضا يتوقّف عن الحكم الثابت أوّلا (٥) ، إلاّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّه إذا علم وجود شيء يحكم به (٦) حتّى يعلم زواله (٧) ، انتهى كلامه رفع مقامه.
واعترض عليه المحقّق القمي ـ تبعا للسيّد الشارح ـ : بأنّه من غرائب الكلام ؛ إذ الشكّ قد يحصل في التكليف في الموقّت كمن شكّ في وجوب إتمام الصوم لو حصل له المرض في أثناء النهار مع شكّه في أنّه هل يصحّ له الإفطار (٨) أو لا؟ وكذلك في صورة التكرار وهو واضح (٩). ومحصّل الإيراد عليه أنّه لا ينحصر (١٠) أسباب الشكّ فيما تخيّله ، فإنّه (١١) قد يحصل في حصول الحدّ والوقت ، وقد يحصل في وجود المانع ، وقد يحصل في مانعية العارض ، ففي جميع هذه الصور يجري الاستصحاب من دون مانع ، ولا فرق في
__________________
(١) في المصدر : فتكون.
(٢) بعده في المصدر : أي كان مكلّفا ومأمورا بالصلاة بتيمّمه قبله فكذا بعده ، فإنّ مرجعه إلى أنّه كان متطهّرا قبل وجدان الماء فكذا بعده.
(٣) في المصدر : أو الشرط أو المانع.
(٤) بعده في المصدر : كما لا يخفى ، فكيف يكون الحكم المعلّق عليه ثابتا في غير ذلك الوقت؟!
(٥) في المصدر : عن الحكم بثبوت الحكم الثابت أوّلا.
(٦) في المصدر : فإنّه يحكم به.
(٧) الوافية : ٢٠١ ـ ٢٠٣.
(٨) في المصدر : هل يبيح له الفطر.
(٩) القوانين ٢ : ٥٣ ـ ٥٤ وفي ط : ٢٦٥.
(١٠) « ج » : لا تنحصر.
(١١) « ز ، ك » : لأنّه.