قائمة الکتاب
لنا مقامان :
تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :
المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :
بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
الكلام فيها في المقامات الأربع :
وهي كثيرة :
أمّا الصغرى فلوجهين :
أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :
وجوه النظر فيه :
الاستدلال بالأخبار العامّة :
تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :
قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة
الاستدلال بأخبار خاصّة :
الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :
تأييد كلام الفاضل التوني بوجه وجيه
١٢٠لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :
تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :
ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
الثاني طريقان :
الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :
لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :
وجوه النظر في كلامه :
تحقيق الكلام في مقامات :
توجيه كلمات الفقهاء :
1 ـ لعلّ الاعتماد عليها من باب إفادتها الظنّ كما عليه بناء العقلاء
٢٧مقامان :
الكلام في قسمان :
تحقيق آية البطلان :
الإنصاف عدم دلالة الآية على ذلك ؛ إذ الوجوه المحتملة فيها كثيرة :
الكلام في مقامين :
اللهم إلاّ أن يقال في المقام بأنّ الاستصحاب مجد من وجهين :
إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :
تقريره بوجهين :
تحقيق الكلام في مقامين :
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :
الكلام فيه بناء على الأخبار :
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
تنبيهات :
تحقيق الكلام في مطلبين :
تنقيح البحث في موارد :
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
هنا دعويان :
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
القول في التعادل والترجيح
إنّ للجمع مراتب :
ذلك لوجهين :
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
أحكام التعارض الثنائي :
التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :
الصور المفروضة ثلاثة :
الصور المفروضة :
ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :
وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :
ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :
المرجّحات المضمونية على قسمين :
قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء
قسم لا يكون كذلك
الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :
تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها
وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ
قولان :
المناقشة فيه بأمور :
الفهارس العامّة
البحث
البحث في مطارح الأنظار
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
![مطارح الأنظار [ ج ٤ ] مطارح الأنظار](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F998_matarh-alansar-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :781
تحمیل
ثمّ قد يؤيّد كلام الفاضل المذكور بوجه وجيه أفاده الأستاد أنار الله برهانه وملخّصه ما أشير إليه سابقا من أنّ الحكم الشرعي غير معلوم بجميع أنحائه وخصوصياته ، فيحتمل تقييده بمكان أو زمان ، وبعد ذلك فلا يجري الاستصحاب ، وتوضيحه وتنقيحه أنّ (١) ممّا برهنّا عليه في محلّه تبعية (٢) الأحكام الشرعية للصفات الكامنة والمصالح الموجودة في نفس الأفعال التي هي متعلّقات لتلك الأحكام ، ومن الواضح الجليّ اختلاف الصفات باختلاف وجوه الفعل واعتباراته كاختلاف نفس الفعل باختلاف الحركات والسكنات ، فإنّه ليس خارجا عنهما ، فقد يكون الفعل حسنا في زمان دون زمان أو في مكان دون مكان ، وقد يكون قبيحا إذا كان من فاعل كذا في مكان كذا في زمان كذا عن آلة كذائية ، وقد يكون قبيحا على وجه الإطلاق كما قد يكون حسنا كذلك ، فالفعل في كلّ هذه الصور ليس حاله متّحدا ؛ إذ يختلف بتلك الوجوه ، وهذه الاختلافات كما يلاحظ في الامساك فإنّه قد يعدّ قبيحا إذا لم يكن صاحب المال محتاجا مع احتياج الغير إليه (٣) حاجة شديدة ، وقد يعدّ واجبا إذا كان صرفه في الغير ـ سيّما مع عدم الحاجة إليه ـ موجبا لإهلاك نفسه ، وناهيك (٤) عن ذلك ملاحظة الأدوية التي يعالج بها الأمراض البدنية ، فإنّ تأثير الأفعال في تصحيح الأمراض النفسانية وتمريض النفوس الناسوتية ليس (٥) في محلّ تنال إليه يد الإنكار ، فإنّ برهان ذلك بعد حكومة الوجدان به على منار ، فربّ دواء يرطّب في مزاج ويجفّف في آخر ، ويبرّد في طبع ويسخّن (٦) في آخر ، فهما في الواقع مختلفان باعتبار وقوعهما في الحالتين ، فالأمر بأحدهما لا يوجب الأمر بالآخر. ولا ريب في أنّ (٧) الآمر
__________________
(١) « ز ، ك » : أنّه.
(٢) « ج ، م » : بتبعية.
(٣) « ج » : له.
(٤) في هامش « ز » : أي حسبك.
(٥) « ك » : التي ليس.
(٦) « ز ، ك » : يثخن.
(٧) « ج ، م » : ـ في.