هداية شريفة في تحقيق مقالة منيفة
[ في اختصاص الأخبار بالشكّ في الرافع ]
قد اشتهر ذهاب أستاد الكلّ في الكلّ المحقّق الخوانساري إلى حجّية الاستصحاب فيما إذا ثبت حكم وعلم استمراره إلى حالة أو غاية معيّنة ، ثمّ شكّ فيه من جهة احتمال حدوث الحالة أو حصول الغاية أو من جهة كون الحادث مندرجا تحت المزيل ، وإلى عدمها في غير ما ذكر من سائر أصناف الشكوك.
والظاهر من كلامه في المشارق هو نفي الحجّية مطلقا ، نعم يظهر منه اعتبار قاعدة أخرى منطبقة لاستصحاب القوم في الموارد المذكورة ، قال في شرح قول الشهيد ـ ويجزي ذو الجهات الثلاث ـ : حجّة القول بعدم الإجزاء الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار ، والحجر الواحد لا يسمّى ثلاثة أحجار ، واستصحاب حكم النجاسة حتّى يعلم المطهّر الشرعي (١) ، وبدون المسح بثلاثة أحجار لم يعلم المطهّر الشرعي (٢). إلى أن ساق الكلام إلى منع حجّية الاستصحاب ، ثمّ قال : اعلم أنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه ، وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره ، فالأوّل مثل ما إذا ثبت حكم الشرع (٣) بنجاسة ثوب أو بدن ـ مثلا ـ في زمان ، فيقولون إنّ بعد ذلك الزمان
__________________
(١) في المصدر : لها مطهّر شرعا.
(٢) في المصدر : المطهّر شرعا.
(٣) في المصدر : حكم شرعي.