فالتحقيق : أنّ هذه الحدود غالبا حدود لفظية والمعنى معلوم ولا ينبغي الاهتمام في مثله بعد ظهور المقصود.
ثمّ إنّ ممّا (١) ذكرنا من المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي يظهر الوجه في عدم انطباق الاستصحاب لجملة من موارده ، كاستصحاب (٢) القهقرى (٣) المعروف في لسان عوامّ الطلبة ، وطورا يعبّر عنها (٤) بأصالة تشابه الأزمان ، والمراد به إثبات ما ثبت في الزمان اللاحق قبل ذلك الزمان من الأزمنة السابقة ؛ إذ ليس فيه الإبقاء بوجه ، بل قضيّة استصحاب العدم عدم ثبوته في الزمان السابق. نعم يمكن التمسّك فيه بأصالة عدم النقل ولا مدخل له فيما نحن بصدده ، وكاستصحاب الشكّ الساري ، وكاستصحاب العرضي ، واستصحاب حكم العقل ، ونحوها ممّا سنسوق الكلام في (٥) تفاصيلها إن شاء الله العزيز ، فتأمّل في المقام (٦).
__________________
(١) « ج » : ما.
(٢) كذا. ولعلّ الصواب : كالاستصحاب.
(٣) سيوافيك الكلام عنه في ص ٢٨٦.
(٤) « ج » : ـ عنها.
(٥) « ز ، ك ، ل » : إلى.
(٦) « ز ، ك ، ل » : ـ العزيز ، فتأمّل في المقام.