هداية استطرادية
[ في الأحكام الوضعية ]
قد عرفت فيما تقدّم تقسيم الحكم إلى الوضعي والتكليفي في كلام المحقّق الخوانساري ورجوع الأوّل إلى الثاني ، حيث أفاد أنّ الأحكام الوضعية عند التحقيق ترجع (١) إلى الأحكام التكليفية (٢). وأورد عليه بعض من تأخر عنه (٣) بأنّه ليس بشيء ، فإنّ كون الشيء سببا لآخر أو شطرا أو شرطا أو مانعا والصحّة والبطلان وغيرها ، متعلّقات الخطابات والأدلّة ، وأحكام صدرت من الشارع ، ولها عوارض وخواصّ ، وممّا يهتمّ به (٤) ، وكلّ حكم مغاير للخمسة المعروفة لا وجه لإرجاعه (٥) إليها بالتكلّف ؛ لاختلافهما (٦) مفادا وشرطا ودليلا ومحلاّ ، مع أنّه لو صحّ لزم انحصار الأحكام في الثلاثة ؛ لرجوع الحرمة والوجوب إلى حكم واحد كالندب والكراهة. إلى أن قال : مع أنّ اختلاف الوضعي والتكليفي في كثير من المقامات ضروري كحرمة شرب الخمر ومانعيتها من الصلاة (٧) ، فإنّ أحدهما مباين (٨) للآخر منفكّ عنه كوجوب الطهارة
__________________
(١) « ج ، م » : يرجع.
(٢) تقدّم في ص ١٢٧.
(٣) هو الكلباسي في اشارات الأصول.
(٤) بعده في المصدر : ولا سيّما الأخيرين فإنّ المقصد الأهمّ في الفقه ، ولا سيّما في المعاملات إنّما هو البحث عنهما.
(٥) في المصدر : لإرجاعها.
(٦) في المصدر : لاختلافها!
(٧) في المصدر : للصلاة.
(٨) « ج » : متباين.