وشرطيتها للصلاة ، فإنّ شرطيتها تجتمع (١) مع الوجوب والندب ، وكذا اختلاف لوازمهما كجريان لزوم التكليف بما لا يطاق في الحكم التكليفي وعدمه في الوضعيات التعليقية ، وأيضا في الخطابات التكليفية لا بدّ من العلم والشعور والقدرة ، وفي الوضعي ما (٢) لا يشترط فيه (٣) ذلك ، كما إذا مات قريب الإنسان وهو لا يشعر به ، فإنّ التركة تنتقل إليه ، وإن كان فيها من ينعتق عليه عتق ، وكذا يجب الضمان بإتلاف النائم وما في حكمه (٤) ، انتهى.
وتحقيق المقام مع خروجه عن المبحث يقتضي بسطا في الكلام فنقول : ذهب العلاّمة رحمهالله في التهذيب (٥) والعضدي (٦) والآمدي في الإحكام (٧) وجماعة من الفريقين إلى ثبوت الأحكام الوضعية ، بل وعليه المشهور على ما (٨) نبّه عليه المورد المذكور ، والحقّ ـ كما عليه المحقّقون ـ عدم ثبوتها ، بل هي أمور تابعة للأحكام التكليفية ، بل في شرح الفاضل على الزبدة : هذا هو المشهور (٩) ، وصرّح السيّد الشارح في بحث الاستصحاب : أنّه قد استقرّ رأي المحقّقين على أنّ الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشرعي (١٠) ، بل وذلك هو ظاهر من عرّف الحكم الشرعي بالخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاء وتخييرا من دون تعرّض للحكم الوضعي ، ثمّ إنّ المثبتين بين من حصرها في
__________________
(٩) المثبت من « ك » وهو موافق للمصدر ، وفي سائر النسخ : يجتمع.
(١٠) « ز ، ك » : ـ ما.
(١١) « ز ، ك » : ـ فيه.
(١٢) اشارات الأصول ( قسم الأدلّة العقلية ) : ٣ ـ ٤.
(١٣) تهذيب الوصول : ٥٠.
(١٤) شرح مختصر المنتهى : ٨١.
(١٥) الإحكام ١ : ٩٦.
(١٦) « ز ، ك » : كما.
(١٧) غاية المأمول فى شرح زبدة الأصول ( مخطوط بخطّ المؤلّف ) ٣٥ / أ ، وفي نسخة أخرى ٨٨ / ب. قال : الخطاب الوضعي ممّا اختلف في كونه حكما ، فالمشهور ـ وهو الحقّ ـ أنّه ليس بحكم وإنّما هو مستلزم له.
(١٨) شرح الوافية ( مخطوط ) ١٣ / ب.