الثلاثة : السببية والشرطية والمانعية كالعضدي (١) تبعا للحاجبي (٢) ، وبين من زاد عليها الصحّة والفساد ، وبين من زاد عليها الرخصة والعزيمة (٣) وبين من زاد عليها العلامة والعلّة كثاني الشهيدين (٤) ، إلاّ أنّه احتمل رجوع (٥) العلّة إلى السبب وكذا العلامة ، أو إلى الشرط ، وبين من لا يرى فيها حصرا ، ولعلّ مراده كثرتها لا عدم انحصارها ؛ إذ لا يعقل ذلك.
وينبغي تحرير محلّ الخلاف أوّلا ، فنقول : لا إشكال في ثبوت أمور هي محمولات في القضايا الشرعية كالطهارة والنجاسة والزوجية والرقّية والكفر والإيمان والملكية ونحوها ممّا لا يحصى كثرة ، فإنّ إنكار تلك الأمور في الشرعيات (٦) في مرتبة إنكار القضايا الأوّلية في العقليات ؛ إذ وجود الأسباب الشرعية وموانعها كشرائطها ضروري وفي غاية الكثرة ، فإنّه (٧) ربّما يعسر الإحاطة بشرائط ماهيّة واحدة وموانعها كالصلاة مثلا ، كما أنّه لا ريب في فساد دعوى أنّ مفاهيم هذه الأوصاف عين مفاهيم الأحكام التكليفية ، فإنّ القول باتّحاد مفهوم وجوب الصلاة لمفهوم سببية الدلوك ساقط جدّا ، فلا يكاد يعقل لذلك وجه ، وإنّما يتأتّى المناقشة اللفظية في تسمية هذه الأوصاف أحكاما إنشائية ؛ ضرورة حصولها في محالّها من غير تعلّق إنشاء بها كما في اتّصاف الطالب بالطالبية ، والمطلوب بالمطلوبية ، فإنّ إنشاء نفس الطلب يكفي في
__________________
(١) شرح مختصر المنتهى : ٩٧ ـ ٩٨.
(٢) في اشارات الأصول : كالعلاّمة والسيوري وغيرهما.
(٣) في اشارات الأصول نسبه من دون ذكر العزيمة إلى الحاجبي والعضدي وقال : ويؤذّن كلامهما بكون الصحّة والبطلان في المعاملات منها ، ثمّ قال : ومنهم من زاد عليها الصحّة والبطلان والعزيمة والرخصة كالآمدي ، ونقل في الإشارات أقوال أخر فلاحظ.
(٤) تمهيد القواعد : ٣٧ ، قاعدة ٣.
(٥) « ج ، م » : برجوع.
(٦) « ز ، ك » : الشرعية.
(٧) « ز ، ك » : فبأنّه.