الظهور ، وإن أراد مجرّد الرجوع فليس من محلّ الكلام في شيء.
وأمّا ما أفاده من قيام الضرورة باختلاف حرمة الخمر ومانعيته للصلاة ، فهو في غاية الجودة إلاّ أنّه لا يجديه شيئا ؛ لما عرفت من أنّ دعوى الاتّحاد بين المفهومين محال (١) بالضرورة ، ولكن أحدهما يمكن أن يكون منتزعا من الآخر من غير أن يكون مجعولا بالأصالة.
وأمّا جريان التكليف بما لا يطاق في الوضعي دون التكليفي ، ففيه : أنّ الوجه في ذلك ـ كما ستعرف ـ عدم تنجيز (٢) الوضعي ، ومع ذلك فالتكليفي التعليقي يجري فيه التكليف بما لا يطاق كما عليه إطباق أهل التخطئة كما هو الصواب.
وأمّا ما أورده من تخلّف الوضعي عن التكليفي في بعض الأحيان كضمان الصبيّ وجنايته فإنّه ليس في حقّه حكم تكليفي حتّى يقال بصحّة انتزاعه منه ، ففيه : أنّ الحكم التكليفي الذي هو منشأ لانتزاع الوضعي لا يجب أن يكون منجّزا ، بل يكفي في انتزاعه منه وجوده ولو معلّقا. فإن أراد انتفاءه في حقّ الصبيّ مطلقا ولو كان (٣) معلّقا ببلوغه أيضا ، فهو ظاهر الفساد ، وإن أراد انتفاءه (٤) منجّزا فهو مسلّم ، ولكنّه لا يجديه شيئا ، مع إمكان القول بالخطاب الفعلي لوليّه أيضا ، فتدبّر في الغاية وتأمّل في النهاية تهتدي إلى الحقّ.
تنبيه
يمكن ظهور ثمرة الخلاف بين القولين في موردين : الأوّل : جريان الأصل عند الشكّ في الشرطية والجزئية على القول بالثبوت دون القول بالنفي ، فإنّه على القول بكونها مجعولات متأصّلة مستقلّة يصحّ القول بجريان أصالة عدم الجزئية والشرطية ، وهي
__________________
(١) « ج ، م » : محالة.
(٢) « ك ، ج » : تنجّز.
(٣) « ز ، ك » : ـ كان.
(٤) « ج » : ببقائه.