هداية
[ في اعتبار الاستصحاب عند الشكّ في عروض القادح ]
ذهب (١) المحقّق السبزواري (٢) إلى اعتبار الاستصحاب عند الشكّ في عروض القادح دون غيره من الأقسام المذكورة مستندا في ذلك إلى عدم صدق الروايات في غيره حيث إنّ المنهيّ عنه فيها نقض اليقين بالشكّ ، ولا يصدق ذلك إلاّ فيه ؛ إذ النقض عند الشكّ في قدح العارض أو فردية شيء له إنّما يستند إلى وجود ما يحتمل مانعيته لا إلى الشكّ نظرا إلى ما هو المقرّر عندهم عادة من استناد المعلول إلى علّته التامّة أو الجزء الأخير منها ، وهو في غيره ليس شكّا ؛ لتقدّم الشكّ في غيره وتأخّره فيه.
واعترضه جماعة ـ أوّلهم السيّد في شرح الوافية ـ : بأنّ الشكّ وإن كان مقدّما في الشكّ (٣) في المانعية نوعا إلاّ أنّ النقض غير مستند إليه في استصحاب القوم ، بل إنّما يستند إلى الشكّ الشخصي المؤخّر عن وجود ذلك الشيء.
وفيه : أنّ الشكّ هذا بخصوصه كان موجودا قبل ولم تحصل حالة ثانوية للمكلّف عند حدوث المذي ، كيف وهو من الأفراد التي حكم عليها بذلك؟
وتفصيل هذا المقال وتوضيح هذا الإجمال هو أن يقال : إنّ مقصود المحقّق المفصّل هو أنّ الشكّ في استصحاب القوم إنّما يقارن اليقين السابق ، بل ربّما يكون مقدّما عليه ؛
__________________
(١) « ز ، ك » : قد ذهب.
(٢) انظر الذخيرة : ١١٦.
(٣) « ز ، ك » : ـ في الشكّ.