وصول تلك الحالة إلى حالة النوم كما لا يخفى.
وقد يجاب عنه أيضا بأنّ الظاهر من الروايات عدم الاعتداد بالشكّ في حال من الحالات والأخذ بالحالة السابقة وعدم نقض اليقين إلاّ بيقين آخر ، ولا يضرّ في ذلك سبق الشكّ أو لحوقه ؛ ضرورة صدق الاعتداد بالشكّ عند التردّد في مانعية شيء موجود لو لم يؤخذ بالحالة السابقة ، وقد منع الشارع منه في الروايات المتقدّمة ، ومرجعه إلى دعوى إطلاق الأخبار أو عمومها لجميع (١) الأقسام. وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ المعتمد في الجواب هو ما قدّمنا.
وقد ينسب إلى المفصّل المذكور (٢) التفصيل بين الأحكام والموضوعات أيضا فقال بالعدم في الثاني وبه في الأوّل ، ولم يظهر لنا أنّ التفصيل المتقدّم إنّما هو بعد إخراج الموضوعات كما يظهر من المحقّق الخوانساري في الحاشية المنقولة فيما تقدّم (٣) ؛ إذ لا دخل لأحد التفصيلين بالآخر.
وكيف كان ، فقد يتوهّم تعاكس هذا التفصيل (٤) لما ذهب إليه الأخباريون ، وليس بإطلاقه على ما ينبغي ؛ إذ يحتمل أن يراد بالموضوعات في مقابل الأحكام وجريان الاستصحاب فيها دونها أن يكون (٥) المستصحب هو الموضوع الخارجي كحياة زيد أو عدالة عمرو ، ونحوها كما هو الظاهر بملاحظة سياق العبارة المنقولة في الحاشية.
ويحتمل أن يراد بها الأحكام الجزئية الشرعية التي منشأ الشبهة فيها هي الشبهة في الأمور الخارجية كالطهارة المتعلّقة بثوب خاصّ باعتبار الشكّ في نجاسة البلل الواقع فيه.
فعلى ثاني الاحتمالين يصير القولان متعاكسين ، وعلى الأوّل فلا عكس له في
__________________
(١) « ز ، ك » : بجميع.
(٢) انظر ص ٦٢.
(٣) تقدّم في ص ١٣٦ ـ ١٣٨.
(٤) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : التفصيل هذا.
(٥) « ك » : وأن يكون.