يحتمل هذا القول في حقّ المفيد مع أنّه من أجلاّء القوم؟ وكيف يوجب الاستغناء في عين الاحتياج لما هو مأخوذ منهم عليهمالسلام كما لا يخفى؟ مع أنّ ما ذكره في صدر كلامه : فإنّه لا يعلم الغيب كلّه ، فيه ما لا يخفى وإن لم نقل بإحاطة علمهم عليهمالسلام فعلا.
وثانيا : أنّ بعد فرض حصول الظنّ من الأصل والاستصحاب في جميع موارده والقول باعتباره من هذه الجهة ، فلا نسلّم لزوم تحصيل الحاصل فيما لو راجع إلى الحجّة وإن قلنا بظنّية الخطابات الشفاهية (١) ؛ إذ لم نجد قائلا بمكافأة الظنون المستفادة من الأصول للأدلّة الاجتهادية فكيف عن قول المعصوم وقد ادّعي الإجماع على ذلك؟ فالقول بذلك إنّما هو من خرافات العامّة وأصحابنا رضوان الله عليهم (٢) أجلّ (٣) شأنا وأعظم قدرا من (٤) ذلك ، مع أنّ المقدّمات المذكورة بأجمعها ممنوعة عند التحقيق كما لا يخفى.
وأمّا ما أفاده من زعمهم ظنّية الدلالة اللفظية ، فليس بأبعد من دعوى قطعية أسناد الأخبار (٥) الآحاد.
وثالثا : أنّ من المقرّر في مقامه عدم تخصيص العامّ بالمورد ؛ ضرورة عدم مدخليته في ذلك قطعا ، وبعد ما فرض من عموم قوله : « لا تنقض » فلا وجه للتخصيص ، على أنّ السائل إنّما سأل عن حكم الموضوع المشتبه كما لا يخفى.
ورابعا : أنّ ما ذكره في العلاوة ممّا لا يستقيم بوجه ؛ إذ بعد القول بحجّية الظنّ بواسطة دليل شرعي فالنقض بالظنّ إنّما هو نقض باليقين ، وذلك ظاهر في الغاية.
وأمّا ما أفاده من حديث العهد فقد مرّ الكلام فيه فيما تقدّم بما لا مزيد عليه.
الثاني (٦) : ما زعمه أمينهم ، قال في الفوائد المكّية ـ على ما حكاه في الوافية بعد
__________________
(١) « ز ، ك » : الشخصية.
(٢) « ز ، ك » : ـ رضوان الله عليهم.
(٣) « ج ، م » : فهم أجلّ.
(٤) « ز ، ك » : عن.
(٥) « ج ، م » : أخبار.
(٦) تقدّم الأوّل منهما في ص ١٨٣.