هداية
[ في التفصيل بين كون دليل المستصحب الإجماع أو النصّ ]
الدليل الدالّ على الحكم الثابت في الزمن الأوّل : إمّا أن يكون لفظيا أو لا :
فعلى الأوّل : فإمّا أن يكون اللفظ بعمومه وإطلاقه شاملا للزمان الثاني الذي وقع الشكّ في ثبوت الحكم فيه أو لا ، وعلى الأوّل : فلا حاجة إلى استصحاب الحكم ؛ لكفاية اللفظ عنه ، نعم قد يتوقّف صحّة الاستدلال باللفظ على (١) الاستصحاب لكنّه لا مدخل له للحكم المدلول بالدليل اللفظي ، كأصالة عدم التخصيص واستصحاب عدم التقييد (٢) ونحوهما ، فإنّ الاستناد بالعامّ في (٣) جريان الحكم السابق عند احتمال التخصيص لا يتمّ بدون ذلك ، وقد يصير الحكم في الزمان الثاني مظنون الإرادة من نفس اللفظ مع قطع النظر عن إعمال الأصول المعهودة ، فلا حاجة إليها في الاستدلال أيضا ، ويعبّر عن هذا الاستصحاب في لسان القوم باستصحاب حال الدليل ، والظاهر أنّ تسمية هذا القسم بالاستصحاب إنّما هو باعتبار استصحاب عدم التخصيص ، وإلاّ فلا يخلو عن مسامحة ؛ لانتفاء شروط تعقّل الاستصحاب كما لا يخفى. وعلى الثاني : فإمّا أن يكون اللفظ محتمل الدلالة في الزمان الثاني بحيث لا نعلم (٤) المراد منه في حالة الشكّ ، فيحتمل أن يكون مرادا من اللفظ ويحتمل أن لا يكون ، وإمّا أن لا يكون
__________________
(١) « ز » : إلى ، وسقطت من نسخة « ك ».
(٢) « ك » : القيد ، وفي « ز » : التقيد.
(٣) « ز ، ك » : « و » بدل « في ».
(٤) « ز ، ك » : لا يعلم.