الشكّ في المزيل بأنّ الظاهر منه استصحاب حال الشرع ، وإن احتمل التوافق فنعم الوفاق.
ثمّ قال : هذا في الأمور الشرعية ، وأمّا الخارجية ـ كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف وأمثالها ممّا لا دخل لجعل الشارع في وجودها ـ فاستصحاب الوجود فيها حجّة بلا معارض ؛ لعدم تحقّق استصحاب حال العقل فيها (١) ، انتهى كلامه مع تلخيص وتغيير ما (٢) منّي.
وملخّصه في تمام ما ذكر (٣) هو اعتبار الاستصحاب عند (٤) الشكّ في الرافع أو الرافعية (٥) ، وعدمه عند الشكّ من حيث المقتضي.
وكيف كان ففيما أورده نظر من وجوه :
أمّا أوّلا : فلأنّ ما فرضه من المثالين من وجوب الصوم أو الجلوس ممّا لا مجال للاستصحاب فيه كما بيّنا وجهه فيما أيّدنا به (٦) مذهب الفاضل التوني في الهداية التونية (٧). وتوضيحه أنّ الأحكام الشرعية على قسمين : فبعض منها ما يعدّ شيئا واحدا كالحرمة والإباحة مثلا ، وكالاستحباب (٨) في وجه ، ومنها ما يعدّ عندهم أحكاما (٩) متعدّدة كالوجوب مثلا ، ففيما إذا شكّ في الوجوب ثانيا فإمّا يشكّ في الوجوب الأصلي في قبال الوجوب الثابت أوّلا ، أو في الوجوب التبعي ، أو في الوجوب المردّد بين هذين القسمين ، ففي الأوّل فلا بدّ من الأخذ بالبراءة الأصلية ، وهذا ممّا لا خلاف فيه ظاهرا كما حرّر في محلّه ، وفي الثاني فلا بدّ من الرجوع إلى قاعدة البراءة والاحتياط عند الشكّ في الجزئية ، فكلّ على ما اختاره في تلك المسألة ، وفي الثالث فاحتمال
__________________
(١) مناهج الأحكام : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ( الفائدة الأولى ).
(٢) « ز ، ك » : ـ ما.
(٣) « ز ، ك » : ذكرناه.
(٤) « ز ، ك » : في.
(٥) « م » : في الرافعية.
(٦) « ز ، ك » : ـ به.
(٧) انظر ص ١١٦.
(٨) « ز ، ك » : كالاستصحاب.
(٩) « ج ، م » : أحكام.