يرتفع ارتفاعا موضوعيا.
وثانيا : على تقدير المعارضة ـ كما توهّم ـ فنقول : إنّ استصحاب عدم المرجّح معارض باستصحاب وجوده ؛ إذ احتياج الممكن في البقاء إلى المؤثّر لا يقضي (١) بأن لا يكون المؤثّر هو المفيض الأوّل ، بل والتحقيق أنّه على تقدير وجود الممكن في الزمان الثاني لا بدّ وأن يكون هو المؤثّر الأوّل ؛ لانتفاء المعلول الأوّل بانتفاء علّته الأولى ، فعلى فرض وجوده ثانيا يباين الأوّل على هذه الملاحظة كما لا يخفى ، فالأصل بقاء مرجّحه في الزمان الأوّل ، فيتعارضان فيتساقطان (٢) ويبقى استصحاب الوجود بلا معارض.
والقول بأنّ الثابت من وجود المرجّح هو الوجود في الزمان الأوّل فلا يجري فيه استصحاب الوجود ، رجوع إلى ما أبطلناه سابقا من عدم تقييد الوجود بالزمان.
وبالجملة فالمعترض إنّما انتقل من الاعتراض في المعلول إلى العلّة كما لا يخفى ، والجواب هو ما قدّمناه. على أنّه يمكن أن يقال : إنّ الفاضل المذكور إنّما تصدّع بالتفصيل المزبور في الأحكام الشرعية الجعلية ، وأمّا المرجّح لوجود الشيء والحكم وعلّة الجعل ليس منها ، فهو إذن كالموضوعات الخارجية التي يلتزم باستصحاب الوجود فيها.
وأمّا ثالثا : فلأنّ ما زعمه من إجراء الاستصحاب العدمي في القسمين الأوّلين ـ وهما ما شكّ في وجود المزيل أو إزالة الموجود ـ ليس على ما ينبغي فيما زعمه ؛ لأنّ المستفاد من كلامه أخيرا عدم تعارض الاستصحاب الوجودي للعدمي فيما إذا كان المستصحب موضوعا خارجيا كالرطوبة والحياة ونحوهما ، والوجه في ذلك أنّ الوجود في الموضوعات الخارجية ليس ممّا يختلف باختلاف الأزمنة ، فاستصحاب
__________________
(١) « ج » : لا تقتضي.
(٢) « م » : ويتساقطان ، وفي « ج » : فيعارضان فيساقطان.