هداية
[ في الاستصحاب في الاعتقاديات ]
قد عرفت فيما قدّمنا (١) في الهداية المعقودة لتحرير محلّ الخلاف في الباب (٢) عمومه للأقسام الخمسة من الأحكام الكلّية الفرعية ، والاعتقادية ، والأصولية ، والموضوعات المستنبطة منها الأحكام ، والموضوعات الخارجية المتعلّقة بها الأحكام ، وقد مرّ أيضا ما يستظهر منه جريان الاستصحاب واعتباره وعدمهما في الأقسام المذكورة ، إلاّ أنّه لا بأس بتجديد (٣) المقال في توضيح الحال ، فنقول : أمّا الأحكام الكلّية الشرعية فقد عرفت (٤) تحقيق الكلام فيه بما لا مزيد عليه ، وأمّا الاعتقاديات فالمقصود من الاستصحاب فيها (٥) إمّا إثبات نفس الاعتقاد ، وإمّا إثبات حكمه كوجوب الاعتقاد ، وإمّا إثبات المعتقد ، ولا وجه للكلّ.
أمّا الأوّل : فلأنّ الاستصحاب لا يعقل في الاعتقاد المعلوم انتفاؤه حال الشكّ إن أريد إثبات ذلك الاعتقاد الشخصي الموجود في السابق ، وإن أريد تحصيل الاعتقاد بالاستصحاب على وجه يكون المستند فيه هو الاستصحاب فغاية ما يتعسّف في المقام القول بإفادته الظنّ ، ويرجع النزاع إلى ما فرغنا عن البحث عنه في مباحث
__________________
(١) « ز ، ك » : فيما مرّ منّا.
(٢) تقدّم في ص ٣٥.
(٣) « ج ، م » : لتجديد.
(٤) عرفت في الهداية الأخبارية ص ١٨٣.
(٥) « م » : ـ فيها.