الشخصية بواسطة العلم الإجمالي المردّد بينهما ، فعلى الأوّل فإمّا أن يكون المستصحب ملزوما لذلك الأمر ، أو لازما له ، أو كلاهما لازمين لملزوم ثالث ، وعلى التقادير إمّا أن تكون (١) الملازمة عقلية أو عاديّة أو شرعية ، فذلك (٢) إذا عشرة بعد انضمام القسم الاتّفاقي إلى التسعة اللزومية.
وإذ قد تمهّد هذا فنقول : إنّ تحقيق الكلام في الأقسام المعهودة في مقامات :
[ المقام ] الأوّل
لا خفاء في عدم ترتّب الأمر المقارن الاتّفاقي على المستصحب بالاستصحاب ، سواء قلنا من حيث التعبّد بالأخبار ، أو باعتباره من حيث الظنّ ، أمّا على الأوّل فتوضيح المقصد يحتاج إلى بيان معنى الرواية ، فنقول : إنّ ارتباط النقض باليقين من عدم جواز نقضه بالشكّ كما هو المدلول عليه بالرواية ليس على ما هو الظاهر منه ؛ إذ بعد فرض الشكّ فالنقض حاصل قطعا فلا معنى للنهي عنه ، فصحّة الكلام عقلا موقوفة على تقدير ، وأقرب المجازات عند نفي ماهيّة أو إثباتها مع انتفائها أو وجودها حقيقة هو نفي الأحكام المترتّبة على تلك الماهيّة أو إثباتها ، كما في قوله : « لا صلاة إلاّ بطهور » (٣) وقوله : « الطواف بالبيت صلاة » (٤) كما هو ظاهر ، فقوله : « لا تنقض » معناه ـ على مقتضى الدلالة الاقتضائية ـ لا تنقض أحكام اليقين ، كما في قوله : ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ )(٥) وليس المراد الأحكام المترتّبة على نفس اليقين موضوعا ؛ لانتفائها بانتفاء اليقين كما قرّرنا في محلّه من أنّ التنزيلات الشرعية ممّا لا يجدي فيما كان الموضوع فيه اليقين وذلك ظاهر ، بل المراد الأحكام المتفرّعة على المتيقّن من قبيل إضافة الشيء إلى
__________________
(١) « ج ، م » : يكون.
(٢) « م » : فلك.
(٣) تقدّم في ص ١٦٥.
(٤) نهج الحق : ٤٧٢ ؛ المستدرك ٩ : ٤١٠ ، عن عوالى اللآلى ١ : ٢١٤ و ٢ : ١٦٧.
(٥) يوسف : ٨٢.