لا يحكمون بوصول الماء إلى البشرة ـ فيما لو شكّ في إصابة الماء بها لاحتمال مانع كالجورب (١) أو شيء آخر منفصل عن البشرة من أقسام اللباس ـ باستصحاب عدم المانع ؛ إذ ليس صحّة الغسل ـ مثلا ـ في المثال المذكور مترتّبا (٢) على عدم المانع بلا واسطة ، بل بواسطة الوصول الذي هو (٣) لازم عاديّ لعدم المانع كما لا يخفى. وكذا لو أنّ موكّلا وكّل شخصا في عقد بيع أو نكاح أو في طلاق زوجته على وجه لو لم يمنعه مانع عن إيقاع العقد أو الطلاق لكان قد أوقعه قطعا ، فإنّ بأصالة عدم المانع لا يرتّبون (٤) آثار الملك على المبيع المفروض من جواز التصرّف فيه بنقله إلى الغير أو الوصيّة به لوارثه ، ولا يحكمون بتوارث ورثته فيه ، ولا أحكام الزوجية من جواز الوطي ووجوب النفقة والتوارث ونحوها ، ولا أحكام الأجنبية ؛ إذ ليس تلك الأحكام مترتّبة على نفس العدم المستصحب في عدم المانع ، بل بواسطة مقدّمة عاديّة وهو وقوع العقد البيعي أو النكاحي أو وقوع الطلاق عادة عند عدم المانع ، وتلك الآثار أحكام لتلك المقدّمة العاديّة. وكذا لو كان هناك كرّ من الماء موجودا ، ثمّ شكّ في وجوده وعدمه من أصل ، فباستصحاب بقاء ذلك الكرّ لا يحكمون بطهارة شيء لاقاه لو كان موجودا.
فإنّ الحكم في الأمثلة المفروضة كلّها عدم تلك الأحكام استصحابا له كما لا يخفى.
وربّما يظهر من جملة من موارد المسائل الفرعية (٥) الفقهية استناد جملة منهم فيها إلى تلك الأصول.
فمنها : ما لو شكّ في مانعية وسخ قليل عن وصول الماء إلى البشرة في مواضع الوضوء أو الغسل ، فإنّهم يترتّبون (٦) على أصالة عدم المانعية صحّة الوضوء والغسل مع أنّه لا فرق بينه وبين ما عرفت من مثال الجورب ، ولعلّ كاشف الغطاء قد اعتبر
__________________
(١) « ز ، ك » : الجوراب.
(٢) « ز ، ك » : مترتّبة.
(٣) « ج ، م » : ـ هو.
(٤) « ج ، م » : لا يترتّبون.
(٥) « ج ، م » : ـ الفرعية.
(٦) كذا. ولعلّ الصواب « يرتّبون ».