هداية
[ في تقسيمات الاستصحاب ]
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
فمنها : تقسيمه من حيث المستصحب إلى حال العقل وحال الشرع.
وقد يراد من الأوّل العدم الأصلي السابق على وجود كلّ موجود ، حكما شرعيا كان كالبراءة الأصلية ، أو موضوعا خارجيا كالرطوبة واليبوسة ، أو غيرهما كعدم النقل المعمول في الألفاظ ، ولعلّ وجه هذه التسمية حكم العقل بالعدم ما لم يعلم بعلّة الوجود ولا يجب الاطّراد في وجه التسمية (١).
ومن الثاني ما يقابله وهو الوجود ، سواء كان حكما شرعيا ـ تعبّديا أو عقليا ، كلّيا أو جزئيا ، تكليفيا أو وضعيا ـ أو موضوعا خارجيا ؛ إذ المقصود بالاستصحاب هو ترتيب أحكامه الشرعية من نجاسة ملاقيه ونحوها ، ومنه يعلم وجه التسمية أيضا في غيره ؛ إذ المطلوب فيها ذلك ، على أنّ أكثر مواردها حكم شرعي.
و (٢) تارة يراد منه الحكم العقلي ، سواء كان تكليفيا عدميا كالبراءة الأصلية ، أو وجوديا كإباحة الأشياء قبل الحظر الشرعي وكتحريم التصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الوديعة إذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار والخوف ، أو وضعيا
__________________
(١) « ز ، ك ، ل » : ولا يجب اطرادها كما لا يخفى.
(٢) « ز ، ك » : ـ و.