ثانية.
قلت : نعم ، ولكنّه غير مجد في تلك الدعوى والمقصود ترتّبها عليه كما هو ظاهر من عبارة الشرائع (١) على أنّ مجرّد التغيير في العبارة ربّما لا يجدي في الإنكار والادّعاء ، فإنّ المدّعي حقيقة هو المطالب بشيء ، والمنكر هو من يطالب منه ، وإن اختلفا في التعبير على وجه يعدّ في ما يتراءى في الأنظار أن يكون المدّعي منكرا والمنكر مدّعيا ، وعلى مثل هذا بنينا في الردّ على جامع المقاصد المحقّق الثاني (٢) فيما إذا اختلف المتعاقدان في وقوع العقد على عشرين أو ثلاثين تومانا (٣) فضّيا (٤) مثلا ، حيث حكم بالتداعي والتحالف ؛ إذ من الواضح أنّ المطالب بالعشرة الزائدة هو المدّعي وإن كان ادّعاؤهما (٥) في العبارة على أمر وجودي كما لا يخفى.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام ، والإنصاف أنّه لم يظهر لنا وجه في تصحيح موارد الأصول المثبتة في كلمات القوم على وجه جامع لجامع مواردها. ولعلّ العمدة فيها هو البناء عليها من جهة الظنّ كما ذكرنا ، فكن على بصيرة كي (٦) لا يلتبس عليك الحال ، ثمّ إنّ ما أوردنا في المقام إنّما هو بالنسبة إلى اللوازم دون الملزومات أو المشارك في اللزوم أو المقارن ، فتدبّر فإنّه من المزالق (٧).
__________________
(١) تقدّم نصّ عبارته في ص ٢٦٩.
(٢) انظر جامع المقاصد ٧ : ٢٩٣.
(٣) « ج » : + ذهبيا.
(٤) في هامش « م » : تومانا ذهبيا.
(٥) « ز » : ادّعاءها ( ظ ).
(٦) « ز ، ك » : لكلي.
(٧) « ز ، ك » : ـ فإنّه من المزالق.