هداية
[ في أصالة تأخّر الحادث ]
قد شاع التمسّك بأصالة تأخّر الحادث عندهم وهي بظاهرها ليست في محلّها ، فإنّ الظاهر من لفظة (١) الأصالة هو الاستصحاب وليس التأخّر معلوما في السابق حتّى يستصحب ذلك التأخّر ، بل (٢) لا يعقل كما هو غير خفيّ على أحد ، فالمراد منها القاعدة التي مقتضاها هو الحكم بتأخّر الحادث من استصحاب عدمه في الزمان (٣) السابق على زمان (٤) اليقين لو كان الحادث هو الوجود ، أو استصحاب وجوده السابق لو كان هو العدم (٥) ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ موارد إطلاقاتهم لهذه القاعدة كما يظهر من مطاوي كلماتهم هو الأوّل.
وكيف كان فالمطلوب من إجراء هذا الاستصحاب في موارده (٦) إمّا إثبات تأخّر شيء حادث عن بعض أجزاء الزمان كأن يقال : إنّ الحادث الفلاني لا يعلم بحدوثه في الأمس أو في اليوم ، ومقتضى استصحاب عدمه في الأمس تأخّر وجوده عنه ، وإمّا إثبات تأخّر حادث عن حادث آخر مثله ، كما إذا كان هناك حادثان ولم يعلم سبق أحدهما على الآخر ، فيحكم بمقتضى استصحاب عدمهما ـ على حسب اختلاف
__________________
(١) « ز ، ك » : لفظ.
(٢) « ج ، م » : + و.
(٣) « م » : الزمن.
(٤) « ز ، ك » : ـ زمان.
(٥) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : الوجود.
(٦) « ز ، ك » : ـ في موارده.