يقتضي تأخّره ؛ لأنّ ذلك حكم كلّ حادث إلى أن يعلم وجوده وإنّما علم وجوده بعد البيع ، فيقدّم قول الراهن ، ولو انعكس بأن اتّفقا على وقوع الرجوع يوم الجمعة وادّعى الراهن وقوع البيع قبله من غير اتّفاق على وقت ، فالأصل يقتضي تأخّره إلى أن يعلم وجوده وإنّما علم بعد زمان الرجوع ، فيقدّم قول المرتهن.
قال قدّس الله روحه (١) : وهذا التفصيل هو الأقوى وهو خيرة الدروس ، وفيما عداه يقدّم قول المرتهن كما ذكره الأصحاب ؛ لقيام الدليل على ترجيح جانب الوثيقة كما حقّقنا (٢) ، انتهى ما أفاده (٣).
وبعد الاطّلاع على ما نبّهنا (٤) عليه في الهداية السابقة من عدم التعويل على مثل هذه الأصول ؛ لعدم دلالة دليل على اعتبارها والوجوه التي وجّهنا بها كلام القوم ، لا يخفى عليك ما فيه من وجوه الصحّة والفساد ، فتدبّر.
ولعلّ العمدة في تلك الوجوه بعد البناء على الظنّ هو القول بأنّ ترتيب اللوازم العاديّة وأحكامها من باب التسالم ، والله الموفّق (٥) الهادي.
تذنيب
عكس الاستصحاب المذكور استصحاب (٦) القهقرى على ما هو المعروف في لسان عوام الطلبة ، وقد نبّهنا على فساده في أوائل المبحث بهذا العنوان (٧) ؛ إذ ليس من الاستصحاب ، لاستلزامه اليقين السابق والشكّ اللاحق ، وما يراد من ذلك إثبات الوجود اللاحق في الزمن السابق المشكوك ذلك الوجود فيه ، ولا دليل على ثبوت
__________________
(١) « ز ، ك » : رحمهالله.
(٢) مسالك الأفهام ٤ : ٧٧ ـ ٧٩.
(٣) « ز ، ك » : ـ ما أفاده.
(٤) « م » : بما نبّهناه.
(٥) « ز ، ك » : ـ الموفّق.
(٦) كذا. ولعلّ الصواب : الاستصحاب.
(٧) انظر ص ١٤.