هداية
[ في استصحاب الصحّة ]
قد تداول بينهم التمسّك باستصحاب الصحّة فيما إذا شكّ في أثناء العمل في صحّته باعتبار الشكّ في اعتبار شيء فيه وعدمه ، وتنظّر فيها بعض الأواخر ، والتحقيق عندنا عدم الاعتداد به في بعض الوجوه دون آخر.
وتوضيح المقصد أن يقال : إنّ بطلان العبادة ـ مثلا ـ تارة بواسطة انتفاء أمر معتبر فيها على وجه غير ممكن التدارك كما إذا ترك السورة في الصلاة مع الوصول إلى حدّ الركوع ، وأخرى بواسطة وجود ما يقطع به العمل (١) كالتكلّم في الأثناء فهو قاطع للعمل ومبطل أيضا ؛ إذ كلّ قاطع مبطل ولا عكس. وكيف كان (٢) فالكلام يقع في موردين ؛ إذ المستصحب للصحّة (٣) إنّما يريد (٤) الصحّة بالنسبة إلى الأجزاء المادّية للصلاة مثلا ، وأمّا بالنسبة إلى الجزء الصوري (٥) لها واشتمال الصلاة على هذا الجزء الصوري إنّما يستفاد من الأخبار الواردة الدالّة على قطعها ، فيستفاد منها أنّ لها هيئة (٦) ارتباطية تقطع بقواطعها ، كما إذا (٧) استفدنا من لفظ النقض في (٨) أنّها حالة مستمرّة ، وهذا
__________________
(١) « ج » : ـ العمل.
(٢) « م » : ـ كان.
(٣) « ج » : بالصحّة.
(٤) « ج ، م » : يراد.
(٥) « ز ، ك » : الأجزاء الصورية.
(٦) « ز ، ك » : أنّ الماهية.
(٧) « ج ، ز ، ك » : ـ إذا.
(٨) كذا. والظاهر زيادة لفظة « في ».