الأجزاء السابقة ، وعدم إثبات استصحاب وجوب (١) الإتمام والقابلية عدم جزئية المشكوك ، وعدم العلم بالموضوع في استصحاب حرمة القطع ، وعدم دلالة الآية على حرمة القطع في هذا المقام (٢).
وأمّا الكلام في القسم الثاني (٣) وهو ما إذا كان الشكّ في الجزء الصوري للصلاة مثلا ، وبعبارة أخرى ما إذا كان الشكّ في قاطعية شيء للصلاة أو عروض القاطع ، وقد عرفت أنّ المستفاد من الأخبار الواردة في حرمة القطع أنّ الصلاة ذات هيئة ارتباطية متّصلة بعض أجزائها بالآخر (٤) في نظر الآمر ، فالتحقيق جريان الاستصحاب فيه وكونه مفيدا أيضا. بيان ذلك : أنّه لا شكّ في اتّصاف الأجزاء السابقة بحالة ارتباطية على وجه يمكن أن يصير جزء فعليا للصلاة فيما لو انضمّ إليها الأجزاء الأخر ، فتلك الحالة تارة : نعلم ببقائها عند انضمام الأجزاء الباقية إليها صحيحة ، وتارة : نعلم بارتفاعها كما إذا عرض المصلّي حال اشتغاله بالصلاة قاطع معلوم القاطعية كالتكلّم ، وأخرى يشكّ في بقائها وارتفاعها بواسطة الشكّ في عروض القاطع كالتكلّم بكلام طويل ـ مثلا ـ أو قطع العارض كأن تكلّم بلفظة واحدة مفيدة كقولنا (٥) : « ق » أمرا مثلا ، والأصل بقاء تلك الحالة وبعد وجودها شرعا تصير مطابقة للأمر بها ويترتّب عليها آثارها ، وهو المراد بالصحّة المستصحبة.
لا يقال : القطع أمر نسبي لا يتحقّق إلاّ بين شيئين متحقّقين والمفروض عدم وجود الأجزاء اللاحقة ، فلا يتحقّق القطع.
لأنّا نقول : عند العلم بحصول القاطع المعلوم أيضا لا يكون الأجزاء الباقية
__________________
(١) « ز ، ك » : ـ وجوب.
(٢) في هامش نسخة « م » : اللهمّ إلاّ أن يتمسّك بأنّ وجوب الإتمام إنّما يلازم عدم الجزئية شرعا ؛ لعدم القول بالفصل ، إذ لا يعقل القول بوجوب الإتمام مع لزوم الإعادة ، فتأمّل « منه ».
(٣) تقدّم القسم الأوّل في ص ٢٩٠.
(٤) « ز ، ك » : « ببعض » بدل : « بالآخر ».
(٥) « م » : كقوله.