هداية
[ في استصحاب الفرد المردّد ]
إذا علمنا بحدوث حادث مردّد بين أمرين وجوديين أو عدميين أو مختلفين كما إذا علمنا بدخول شخص في الدار مردّد بين كون الداخل زيدا أو عمرا فهل في المقام أصل يرجع إليه فيهما أو في أحدهما ، أو لا؟
والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ في المثال المذكور تارة : يراد من إعمال الأصل فيه إثبات عدم كون الداخل زيدا أو عمرا ليترتّب عليه أحكامه ، وأخرى : يراد فيه (١) استصحاب عدم دخول زيد أو عمرو.
لا مجال للاستصحاب على الأوّل ؛ لأنّه بمنزلة إثبات الفصول المعتبرة في ماهيّات الأنواع بالأصول ، كما إذا قطعنا بحدوث حيوان مردّد بين كونه ناطقا أو ناهقا ، فإنّه لا مجال لاستصحاب عدم الناطقية أو الناهقية فيه ؛ إذ لا يكون عدم الناطقية أو عدم الناهقية معلوما بالنسبة إلى هذا الموجود المردّد ، فعدم كون الداخل زيدا (٢) لم يكن معلوما قبل فلا علم في السابق ، فينتفي الاستصحاب بانتفاء أحد أركانه. وما قد يرى في بعض كلمات العلماء من إثبات عدم السيادة بالأصل (٣) ، فمبنيّ على المسامحة ؛ إذ
__________________
(١) « ز ، ك » : فيه هو.
(٢) « ج » : « زيد » وفي « م » : « غير زيد » ثمّ شطب على « غير ».
(٣) انظر مصباح الفقيه ١ : ٢٧٠ ط الحجري ؛ كتاب الطهارة من ( التنقيح ) للسيّد الخوئي ٦ : ٩٤ ؛ جامع المدارك ١ : ٨١ ؛ كتاب الخمس للحائري : ٤٨٣.