هداية
[ في الاستصحاب في الأجزاء بعد تعذّر الكلّ ]
إذا تعذّر الإتيان بالكلّ بعد التمكّن منه فلإجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية طرق : أحدها : الأخذ بالعمومات الدالّة على عدم سقوط الميسور بالمعسور ووجوب الإتيان بما هو المقدور ، كقوله : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (١) و « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٢) وقوله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (٣) على ما سبق منّا تحقيق القول فيها في بعض المباحث الماضية (٤).
وثانيها : الاستقراء فإنّه قد يوجد في كلمات البعض دعوى مطلوبية الأجزاء الباقية بعد تعذّر المركّب في أمثال المركّبات الشرعية ، وليس بتلك المكانة من البعد إلاّ أنّه لا يثمر (٥).
__________________
(١) عوالى اللآلى ٤ : ٥٨ ، ح ٢٠٥ وفيه : « لا يترك الميسور ... ».
(٢) عوالى اللآلى ٤ : ٥٨ ، ح ٢٠٧.
(٣) رسائل السيّد المرتضى ٢ : ٢٤٤ ؛ تفسير مجمع البيان ٣ : ٣٢٩ ؛ تفسير جوامع الجامع ١ : ٥٣٦ ؛ عوالى اللآلى ٤ : ٥٨ ، ح ٢٠٦ ؛ بحار الأنوار ٢٢ : ٣١ ، باب ٣٧ ؛ وورد في كتب العامّة مسندا كصحيح البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة والنسائي والبيهقي ومصنّف عبد الرزاق ومسند ابن راهويه وأحمد وأبي يعلى وصحيح ابن خزيمة وابن حبّان ومعجم الأوسط للطبراني.
(٤) في بحث البراءة في ج ٣ ، ص ٥٦١. وقد بسطنا الكلام هناك فلاحظ.
(٥) « ج ، م » : لا يسمن.